لا يخفى أن القبض باعتباره تصرفاً من التصرفات فله أركانه وشروطه , ونحن في هذه العجالة نوجز القول فيها بقدر الإمكان .

فأركانه هي القابض , والمقبض , والمقبوض , ويشترط في المتقابضين ما يشترط في العاقدين من ثبوت الأهلية لهما , وفي جريان الخلاف بين الفقهاء في قبض الصبي المميز[1]  والسفيه [2] .

 

ويؤكد ذلك ما ذكره علماء الشروط والوثائق من التأكيد على ثبوت الأهلية الكاملة للقابضين , حيث نجد في وثائقهم : ” أقرّ في صحة بدنه وعقله , وجواز أمره طائعاً أنه قبض واستوفى من فلان كذا …..[3] .

 

ولكن هناك استثناءات حيث يتساهل في القبض ما لايتساهل في العقـد , فعلى سبيل المثال إن العقد لا يصح البتة عند الشافعية من الصبي – سواء كان مميزاً أم غير مميز – في حين يصح منه القبض بقول الزركشي : ” تعتبر فيه – أي القبض و الإقباض – الأهلية إلا في صور :

 

 منها :  إذا قال مالك الوديعة سلمها لهذا الصبي ففعل برىء , كما لو قال : ألقها في البحر , وكذلك لو وكله في إقباض الزكاة لمعين ……..  .

 

ومنها : لو ثبت للسفيه دين فقبضه بإذن وليه فوجهان : رجح الحناطي الصحة ……..  .

 

ومنها : ما لو باع سلعته من رجل ثم جن المشتري فقبض البائع منه صح وإن قبض من مجنون قاله البغوي في التهذيب ….[4] .

 

شروط القبض :

 

ذكر الفقهاء شروطاً عامة يجب توافرها لصحة القبض , كما ذكروا شروطاً خاصة أوجبوا تحققها في قبض العقار , وقبض المنقول .

 

والشروط العامة – في الواقع – تذكر مع أركان القبض – المتقابضين , والمقبوضة – وتلحق بها  وهي أن يصدر من جائز التصرف [5] ,  وأن يكون القبض بعد عقد صحيح , من بيع وهبة , وإجارة ونحوها , وأن لا يكون المقبوض مشغولا ً بحق غيره – أي غير القابض [6] .  

 

وأما الشروط الخاصة بالقبض فتكمن بالنسبة للمنقول في أن يتم قبض كل شيء بحسبه , وذلك بأن يتم قبض النقود عن طريق المناولة باليد – عند جماعة من الفقهاء – وقبض غيرها عن طريق النقل , أو الكيل , أو الوزن على التفصيل الذي ذكرناه في كيفية القبض .

 

غير أن الفقهاء ذكروا شروطاً خاصة للتخلية نذكرها بإيجاز :

 

شروط التخلية :

 

يظهر مما ذكره الفقهاء – ولا سيما الحنفية – أن التخلية إنما تتحقق على وجهها الأكمل إذا توفرت فيها الشروط الآتية :

 

1- التمكن من القبض .

 

2- عدم وجـود مانع يحول بين العاقد – أي المشتري والمستأجر – والمعقود عليه , بحيث إذا أراد استلامه يتمكن منه بلا كلفة , ولا عناء .

 

3- الإذن بالقبض , أو على حسب تعبير الفقهاء : ” أن يقول : خليت بينك وبين المبيع ” وهذا الشرط عند الحنفية في ظاهر الرواية , فعلى ضوء ذلك : ” فلو لم يقله , أو كان بعيداً لم يصر قابضاً ”  وعلق عليه ابن عابدين : ” ومقابل ظاهر الرواية ما في المحيط وجـامع شمس الأئمة أنه بالتخلية يصح بالقبض وإن كان العقار بعيداً غائباً عنهما عند أبي حنيفة خلافاً لهما , وهو ضعيف كما في البحر , وفي الخانية : والصحيح ما ذكرفي ظاهر الرواية , لأنه إذا كان قريباً يتصور فيه القبض الحقيقي في الحال , فتقام التخلية مقام القبض , أما إذا كان بعيداً لا يتصور القبض في الحال فلا تقام التخلية مقام القبض [7] , ولا يشترط أن يكون ذلك باللفظ بل قد يكون بالكتابة , أو الوضع , أوأخذ الثمن , وترك البائع ليقبض السلعة  أو حسب ما تعارف عليه .

 

وقد رتب فقهاء الحنفية على اشتراط الإذن في القبض عدة مسائل ذكرها صاحب الفتاوى الهندية حيث أوضح أنه إذا قبض المشتري المبيع , وفي هذه الحالة إذا خلى المشتري بين المبيـع   والبائع بعد قبضه بغير إذن البائع لا يصير البائع قابضاً إلا إذا قبضه حقيـقة .

 

ولو تصرف المشتري في ذلك تصرفاً يلحقه النقص كالبيع والهبة والرهن والتأجير والصدقة تقضي التصرف , وإن كان لا يلحقه الفسـخ , كالعــتق , والتبديد وأمثـالها لم يملك البائــع رده إلى يـده .    

 

ولو نقد المشتري بائعه فوجده البائع زيوفاً أو ستوقة أو مستحقاً [8] ,  أو وجد بعضه كذلك كان له أن يمنع البيع , فإن كان المشتري قبضه بغير إذن البائع بعدما نقد الزيوف أوأمثالها فللبائع أن ينقض قبضه ولو تصرف فيه المشتري نقض تصرفه إذا كان تصرفاً يحتمل النقض .

 

وإن لم يجد البائع شيئاً – من الزيوف وأمثالها في الثمن – حتى باع المشتري المبيع أو أجره أورهنه ثم إن البائع وجد في الثمن شيئاً مما ذكرناه فجميع ما صنعه المشتري جائز لا يقدر البائع على رده ولا سبيل له على المبيع .

 

قال محمد – رضي الله تعالى عنه – في الجامع : إذا اشترى رجل خفين أونعلين , وقبض أحدهما بغير إذن البائع ولم يقبض الآخر حتى هلك ما كان عند البائع هلك من مال البائع فلم يجعل قبض أحدهما قبضا للآخر , ولو أحدث بأحدهما عيباً قبل القبض صار قابضاً لهما جميعاً , ولو قبض أحدهما فاستهلكه أوعيبه صار قابضاً للآخر ولو أذن البائع للمشتري في قبض أحدهما كان إذناً في قبضهما حتى لو قبضها ثم استرد البائع أحدهما ليحبسه بالثمن صار غاصباً [9] .

 

وقد اشترط الشافعية أيضاً أن يتلفظ البائع بالإذن بالقبض للمشتري إذا لم يكن المشتري قد دفع الثمن , أو لم يكن المشتري قد دفع الثمن , أو لم يكن البيع مؤجلا ً , يقول النووي : ” للمشتري الاستقلال بقبض المبيع بغير إذن البائع إن كان دفع الثمن إليه , أو كان مؤجلا ً, كما للمرأة قبض

  

صداقها بغير إذن الزوج إذا سلمت نفسها ” [10] ,  وهذا هو الراجح , وإشترطوا كذلك عدم وجود مانع شرعي– أي في غير المنقول – بأن يكون خالياً من أمتعة غير المشتري , وبعبارة أخـرى أن لايكون فيه أمتعة للبائع , أو للمستأجر والمستعير , ونحوهم , لأن التسليم في العرف موقـوف على ذلك [11] ,  واشترطوا كذلك أن لايوجد بائع حسي أيضاً كأن تكون الدار في يد الغاصب [12] .  

 

غير أن الشافعية استثنوا الأشياء التافهة مثل أن يكون في الأرض زرع قليل , أو أن يوجد في البيت حصير , أو مواعين فلا يقدم مثل ذلك في التخلية  , ولو وضعت الأمتعة في جزء من المبيع حصل القبض فيما عدا هذا الجزء , وصرحوا كذلك بأنه ” لا يكفي زمن إمكان تفريغه , ونقله , بل لابد من تخليته , ونقله بالفعل حيث كان مشتغلا ً ” [13] .

 

من عليه التسليم أولا ً :

 

إذا امتنع كل واحد من العاقدين من تسليم ما عليه حتى يسلمه الآخر , ورفع الأمر إلى القضاء , فإن القاضي يجبر المشتري على دفع الثمن , ثم البائع على تسليم المبيع , وبذلك إجبــار المستأجر على دفع الأجرة إن كانت مقدمة , ثم المؤجر على دفع الأجر وهكذا , وهذا ما عليه الحنفية والمالكية , ووجه للشافعية [14]  .

 

وذهب آخرون إلى أن البائع والمؤجر ونحوهما يجبرون أولا ً , ثم المشتري والمستأجر ونحوهما  وهذا ما عليه الشافعية في قول , والحنابلة  .

وذهب فريق ثالث – وهو رأي الشافعية – إلى أنه يجبر العاقدان على التسليم , لأنه واجب عليهما  أو يحتكمان إلى محكم عدل , أو حاكــم فيسلمان إليه , ويقوم العدل بتسليم كل واحد حقه يبدأ بأيهما شاء .

 

ولكنهم اتفقوا على أنه لو جاء البائع بالمبيع فامتنع المشتري من قبضه أجبره الحاكم على ذلك . فإن أصر أمر الحاكم من يقبضه عنه .

 

وذهب رأي رابع إلى التفرقة بين ما إذا كان المعقود عليه عيناً بثمن , أو كان عيناً أو عرضاً بعرض , فإذا كان عيناً بثمن أجبر البائع , وإلا جعل بينهما عدل فيقبض منهما , ثم يسلم إليهما , وهذا رواية عن أحمد [15] .

 

وذهب ابن قدامة :  إلى أنه يجب على البائع تسليم المبيـع حتى يحضر الثمن ويتمكن المشتري من تسليمه [16] ,  أما إذا لم يرفع الأمر إلى القضاء فالواجب الديني على الخلاف السابق , حيث ذهب الفريق الأول إلى أن الواجب يقــع على المشتري , وقال الثاني :  يقع على البائــع …. وهكذا ..

 

وقد استدل القائلون بوجوب تسليم المبيع أولا ً بأن ذلك يؤدي إلى استقرار البيع , وتمامه , فكان تقديمه أولى ولاسيما أن حكم العقد يتعلق بعينه في حين أن حق البائع يتعلق بالذمة , وأيضاً أن في تقديم تسليم المبيع صيانة العقد عن الانفساخ بهلاك المبيع , في حين لا ينفسخ العقد بهلاك الثمن غير المعين , ومن هنا يكون تقديم ما تعلق بالعين أولى لتأكده , ولذلك يقدم الدين الذي يتعلق بالرهن في ثمنه على ما تعلق بالذمة [17]  .

 

واستدل الرأي الرابع بهذا الدليل لكنه أضاف إليه أن الثمن إذا كان عيناً فقد تعلق الحق بعيــــــــنه أيضاً كالمبيــع فاستويا , وقد وجـــب لكل واحد منهما على صاحبه حق قد استحق قبضه فأجبر كل واحد على إيفــاء صاحبه حقــه . لكــن الرأي الأول رد عليه بأن الثمــن لا يتعين بالتعيين فأشبه غير المعين (18) .

 

واستدل الفريق الأول بما يأتي :

 

أولا ً : قول النبي – صلى الله عليه وسلم – :” الديـن مقضيٌ والزعيـم غـارم ” [19] , وجـه الاستدلال به – كما يقول الكاساني – أن النبي صلى الله عليه وسلم وصف الدين بكونه مقضياً عاماً أو مطلقاً , فلو تأخر تسليم الثمن عن تسليم المبيع لم يكن هذا الدين مقضياً , وهذا خلاف النص ” ولذلك يعتبر تقديم تسليم المبيع على الثمن تأخيراً للدين , وهو منفي بظاهر النص  .

 

ثانياً  : إن المفاوضات مبناها على المساواة عادة وحقيقة , ولا تتحقق المساواة إلا بتقديم تسليم الثمن , لأن المبيع متعين قبل التسليم والثمن لا يتعين إلا بالتسليم على أصول الحنفية , فلا بــد من تسليمه أولا تحقيقا للمساواة [20]  .

 

ثالثاً  :  أن للبائع حبس المبيع على تسليم الثمن ,  ومن استحق ذلك لم يكن عليه التسليم قبل الاستيفاء كالمرتهن[21]  .

 

واستدل الفريق الثالث بأنه لا يوجد فرق أساسي بين الثمــن والمثمن من جهة التسليم , كما أن لكل واحد من المتبايعين حقاً في مقابل حق الآخر , فلا شيء يعتد به يرجح أحدهما على الآخر , ولذلك يجب على كل واحد أن يسلم حق الآخر , ومن الناحية الفقهية أن الشافعية يرون : كما أن المبيع يتعين كذلك قد يعين الثمن فيتعين  , فاستويا فوجــب على صاحبيهما المبادرة بالتسليم , وإذا لم يفعلا أجبرهما الحاكم معاً .

  

واستدل ابن قدامة لرأيه بأن البائع إنما رضي ببذل المبيع بالثمن فلا يلزمه دفعه قبل حصول عوضه , ولأن المتعاقدين سواء في المعاوضة فيستويان في التسليم , وإنما يؤثر ما ذكر من الترجيح في تقديم التسليم مع حضور العوض الآخر لعدم الضرر فيه [22] .

 

والذي يظهر لنا رجحانه هو أن العاقدين متساويان في وجوب تمكين كل واحد منهما الآخر من المعقود عليه (الثمن والمثمن ) إذ أن ذلك من الآثار الشرعية للعقد , وكلاهما مطالبان بالوفاء بالعقود لقوله تعالى :” يأيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود ” [23] ,  وغير ذلك من الآيات الدالة على وجوب الوفاء من كل عاقد , ولا شك أن الوفاء إنما يتحقق إذا قام كل واحد منهما بتمكين صاحبه من المعقود عليه , ولذلك فإذا إمتنع أحدهما أو كلاهما عن التسليم أجبر على ذلك , فإن أبى تسليمه لصاحبه , يؤخذ الثمن و المثمن فيودعان عند أمين فيتسلمان منه , والله أعلم .

 

اختلاف المتعاقدين في كونه قبضًا :

 

إذا اختلف العاقدان في تحقق القبض , فقال أحدهما أن ما فعله الآخر ليس قبضاً , وقال الثاني : أنه قبضه , فالمرجح في ذلك العرف , لأن مرجع الخلاف بينهما عن الخلاف في العرف [24] .

 

اتحاد القابض والمقبض :

 

ومما يتعلق بهذا الموضوع ما أثاره الفقهاء حول مدى إمكانية اتحاد القابض والمقبض , أو بعبارة أخرى هل يمكن أن يقوم بهذا الدور شخص واحد ؟

 

الذي يفهم من نصوصهم أن الأصل هو إشتراط الاختلاف وعدم اتحادهما , ولكنه مع ذلك توجد عدة استثناءات في هذا الباب .

 

يقول الزركشي : ” يمتنع – أي اتحاد القابض والمقبض – إلا في صور :

 

1-  الوالد يتولى طرفي القبــض في البيــع وفي النكاح إذا أصدق في ذمته , أو في مـــال ولــد ولده لبنت ابنه .

 

2-  وفي صورة الخلع إذا خالعها على طعام في ذمتها بصفة السلم وأذن لها في صرفه لولده منها فصرفته له من غير توسط قبض صاحب المال , فإنها تبرأ إلا في احتمــال لابن الصباغ من اتحاد القابض والمقبض .

 

 3-  ونقل الجوري – أي القاضي أبو الحسن الجوري – عن الشافعي أن الساعي يأخذ من نفسه لنفسه  وقد يستشكل ذلك لأن قسمة المال المشترك لا يستقل به أحد الشريكين حتى يحضر الآخـر  أو يرفع الأمر إلى القاضي إلا أن يعتذر بأنه أمين من جهة الشرع ” .

 

4-  و كذلك من وجب عليه كفارة يمين فقال لغيره : أطعم عني عشرة مساكين فأطعم يسقط الفرض عنه وإن كانت الهبة لا بد فيها من القبض ويجعل قبض المساكين كقبضه .

 

5-  إذا وكل الموهوب له الغاصب , أو المستعير , أو المستأجر في قبض ما في يده من نفسه وقبل صح , وإذا مضت مدة يتأتى فيها القبض برىء الغاصب والمستعير من الضمان .

 

6-  لو أجر داراً بدراهم معلومة , ثم أذن المؤجر للمستأجر في صرفها في العمارة فإنه يجوز .  

 

7-  لو كان له في ذمة شخص مال فأذن له في إسلامه في كذا قال ابن سريج يصح , والمذهب المنع ….[25] .  

 

وقد ذكر السيوطي السبب في أن الأصل عدم اتحاد القابض والمقبض وهو أنه إذا كان قابضاً لنفسه احتاط لها وإذا كان مقبضاً وجب عليه وفاء الحق من غير زيادة , فلما تخالف الغرضان , والطباع مجبولة على الأثرة وحب مصالح النفس …. إمتنع الجمع كقاعدة عامة [26] .

 

ثم ذكر مسائل أخرى خلافية منها : ما لو إمتنع المشتري من قبض المبيع ناب عنه القاضي , فإن فقد , ففي وجه – أي للشافعية – أن البائع يقبض من نفسه للمشتري فيكون قابضاً ومقبضاً , فعلى ضوء هذا الوجه يصبح المعقود عليه بعد ذلك أمانة في يدي البائع , ولكن المشهور في المذهب أنه من ضمان البائع كما كان  فحينئذ لا يعتد بهذا القبض [27]  .


 


([1]) حيث ذهب جمهور الفقهاء إلى جواز تصرفات الصبي المميز وعقوده في الجملة وإن اختلفوا في التفصيلات , وذهب الشافعية والظاهرية , وأبو ثور إلى عدم صحة تصرفاته مطلقاً .  يراجع في تفصيل ذلك  =  بدائع الصنائع (6/2987) وفتح القدير (7/310) والدسوقي (3/294) وبداية المجتهد (2/282) والانصاف (5/518) والأم (3/191) وفتح العزيز (8/105) والغاية القصوى (1/513 , 2/697) والمحلى (9/170) .

([2]) ذهب الجمهور إلى الحجر على السفيه , وبالتالي عدم صحة تصرفاته المالية , وذهب أبو حنيفة إلى عدم الحجر عليه إذا بلغ رشيداً ثم عاوده السفه  أوبلغ عمره 25 سنة . يراجع في تفصيل ذلك : فتح القدير (7/314) وبداية المجتهد (2/280) والروضة (4/518) والمغني لابن قدامة (4/518) والمحلى (9/193) ومبدأ الرضا في العقود (1/318………) .

([3]) كتاب الشروط والوثائق لأبي النصر السمرقندي  ت 619هجري , تحقيق محمد جاسم الحديثي  ط . دار الحرية ببغداد ص (137 , 159) .

([4]) المنثور في القواعد للزركشي , ط . وزارة الأوقاف تحقيق د . تيسير فايق (3/57) .

([5]) والمراد بجائز التصرف هو كل من يصح عقده سواء أكان بإجازة من الولي , أو الوصي أم بدونهـــا , على ضــــوء تفصيل في كل مذهــب , فمثلا ً الصبي الممــيز تصح تصرفاتــه – من حيث المبدأ – عند الجمــهور  , ولا تصــح عند الشاــفعية – كما سبق آنفــاً في الهــامش عند التحــدث عن أركــان القبض . 

([6]) المصادر الفقهية السابقة , ويراجع : حاشية ابن عابدين (4/43) والفتــــاوى الهنــدية (3/17- 18) والمجموع (9/276) .

([7]) حاشية ابن عابدين (4/43) .

([8]) الفتاوى الهندية (3/17- 18) .

([9]) هذه من أنواع النقود المغشوشة في عصرهم .

([10]) وقد ذكر النووي ما يدل على أن العدالة تقتضي ذلك , فكما أن للبائع الحق في حبس المبيع ما دام المشتري لم يدفع الثمن الحال فكذلك لابد أن يكون للمشتري الحق في قبضه دون إذن البائع ما دام قد دفع الثمن , أو كان مؤجلا ً , إذ أن العقد نفسه فوق الإذن , ولكن الحبس لأجل الاستيفاء , يراجع : المجموع (/270) والفتاوى الكبرى لابن حجر الهيثمي , ط. المكتبة الإسلامية (2/253) .

([11]) مغني المحتاج (2/73) . وزاد المحتاج للكوهجي , ط. قطر دار إحياء التراث الإسلامي (2/75) ونهاية المحتاج (4/94) .

([12]) المصادر السابقة , والروضة (3/515) – ( 52) .  

([13]) نهاية المحتاج (4/94) .

([14]) يراجع : بدائع