السؤال:

فتوى حول ( الاشتراك المالي بين الزوجين ) أو ما سميته ( تنمية أموال الأسرة )

الجواب:


الحمد لله ربّ العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه ،،،،،،، 

وبعد 

 فاستجابة لطلبكم الكريم بإبداء رأيي حول ( الاشتراك المالي بين الزوجين ) أو ما سميته ( تنمية أموال الأسرة ) وهو عبارة عن دمج ثروة الزوجين مع بعضهما البعض ، واستثمارهما لهذه الثرورة فيما يخدم مصالح الأسرة ….

فأقول وبالله التوفيق : 

أولاً ـ ان ذمة الزوجة في شريعتنا الاسلامية الغراء مستقلة ، وأن أهليتها كاملة إذا توافرت شروظ البلوغ والرشد ، وأنتفت الموانع حالها في ذمتها المالية حال الرجل سواء بسواء ، فلا يجوز للزوج أن يتصرف في أموال زوجته بالاجماع ، سواء كان التصرف في مال قليل أم كثير ، في حين أن الزوجة لها الحق في أن تأخذ من مال زوجها بالمعروف  .

ثانياً ـ أن لديّ تحفظاً ـ من حيث المبدأ ـ على هذا الاشتراك المالي بين الزوجين من باب سدّ  الذرائع ، حيث إن معظم الحالات التي يتم فيها الاشتراك بين مال الزوجين يترتب عليه ما يأتي : 

ظلم الزوجة في الحسبة ، والربح ، والخسارة ، أو عدم الدقة في ذلك ، وذلك بسبب أنها تستحي ان تجادل في هذا المجال ، أو أنها تغض الطرف خوفاً من بطش زوجها ، أو طول لسانه ، أو الخوف من الشتيمة ، أو الخوف من الطلاق أو المشاكل الأسرية ، ونحو ذلك ، ولذلك تكون الضحية أموال الزوجة .

النزاعات التي قد تهدد بنيان الأسرة ، فمن المعلوم أن التجارة تقوم على الربح والخسارة ، فأخشى أن تؤدي الخسارة إلى خلافات بين الزوج والزوجة لا  تنتهي إلاّ بالطلاق أو بالمشاكل الأسرية .

أن الرباط القوي بين الزوجين ، والميثاق الغليظ لا ينبغي أن يترعض للتهديد بسبب التجارة وما يترتب عليها .

ثالثاً ـ إذا أجزنا ذلك فإنه لا بدّ من توافر الشروط والضوابط الآتية : 

أن يتم ذلك من خلال أحد العقود المشروعة ، وهو إما : 

عقد المضاربة الذي تكون فيه الزوجة ( مثلاً ) رب المال ، والزوج يكون المضارب ، وحينئذ يكتب عقد المضاربة ، ويحدد المبلغ المستثمر ، ونسبة الربح ، إضافة إلى الشروط الدقيقة بحيث إذا خالفها الزوج ، أو تعدى على المال ، أو قصر وأهمل فإنه يكون ضامناً لرأس المال .

عقد المشاركة ( شركة عنان ) في حالة ما إذا كان الزوج والزوجة يتشاركان بجزء من المال ، وفي هذه الحالة يكون العقد واضحاً مبيناً فيه مبلغ الشركة لكل طرف ، ونسبة الربح لكل واحد منهما ، مع ضبط الشروط الدقيقة بحيث إذا خالفها الزوج ، أو تعدى ، أو قصر وأهمل يكون ضامناً لرأس المال .

وهناك عقود أخرى مناسبة .

أن يتم التوقيع على العقد من الطرفين أصالة ، ولا يكتفي في التوقيع بالزواج  الوكيل نظراً لأهمية الموضوع ، وخطورة التزوير ، أو عدم المعرفة بالشروط .

أن يكون العقد واضحاً يحدد فيه الشروط والضوابط الشرعية للعقد ، وإضافة إلى ذلك يتضمن بنداً بأن الزوجة قد قرأت العقد بنفسها ورضيت بما فيه من شروط وضوابط .

أن يشهد على العقد شاهدان عدلان .

أن يتعهد الزوج بترتيب سجل دقيق للبيع والشراء والتصرفات بصورة عامة .

أن يتم زيادة رأس المال أو تنقيصه ، أو ردّ رأس المال ، أو توزيع الربح ، أو تحميل الخسارة من خلال ورقة مكتوبة ، يوقعها الطرفان ، ويشهد عليها شاهدان عدلان .

رابعاً ـ في نظري البديل المختار هو إنشاء شركة رسمية مسجلة لدى الدولة سواء كانت شركة عائلية أم مقفلة ، أم نحو ذلك ، وتسجل فيها الحقوق ، ويكون للمرأة الحق مثل زوجها ، مع الضوابط السابقة من حيث التفصيل والتوثيق والشهادة .

هذا ( والله أعلم ) رأيي في الموضوع .

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته