ومع ان الأصل في العبادات هو أداؤه من قبل الشخص نفسه دون استنابة ، ولكن الشريعة الإسلامية وسعت الدائرة في باب الحج حيث أجازت الاستنابة في الحج كله بالنسبة للعاجز[1] ، كما أجازت الحج عن الميت[2] ، ولذلك اتفق الفقهاء على جواز الاستنابة للعاجزين من حيث المبدأ في الرمي كله ، أو بعضه استناداً على التوسع المؤصل في أداء الحج بصورة عامة ، وعلى ورود بعض الأحاديث الخاصة بجواز التوكيل في الرمي بصورة خاصة ، منها حديث جابر عند ابن ماجه بلفظ (حججنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعنا النساء والصبيان فلبينا عن الصبيان ورمينا عنهم)[3] وهذا الحديث وإن كان في الصبيان لكن السبب أو ا لعلة في جواز الاستنابة عنهم هو العجز وحينئذٍ يشمل كل أنواع العجز من مرض أو حبس أو نحوهما ، غير أن بعض الفقهاء الشافعية (إمام الحرمين والرافعي وغيرهما) ، قد اشترطوا أن يكون العجز مستمراً طوال فترة أيام العيد والتشريق ، أو بعبارتهم ( لا يرجى زواله قبل خروج نهاية وقت الرمي وهو اليوم الأخير من أيام التشريق) ، ورأي هؤلاء الشافعية هذا مبني على أن وقت الرمي موسع يبدأ من منتصف ليلة النحر إلى غروب شمس اليوم الأخير من أيام التشريق ، فإذا لم يستطع في اليوم الأول أو الثاني أو الثالث فيمكن أن يرمي في اليوم التالي ، لذلك يرون أن حقيقة العجز لم تتحقق ما دام هناك رجاء وأمل في قدرته طوال وقت الرمي الموسع ؛ ولكن جمهور أصحاب الشافعية في طريقتي العراق وخراسان أطلقوا جواز الاستنابة للمريض سواء كان ميؤساً من برئه أم لا [4].


 


 والذي يظهر لي رجحانه هو رأي الجمهور ، لأن العبرة بالحال ، والظن الراجح فما دام الشخص مريضاً ، أو غير قادر على الرمي في وقت الرمي ،أو في الوقت المسنون للرمي فإنه يجوز له أن ينوب عنه غيره ، ويدل على ذلك الأحاديث الصحيحة التي دلت على أن منهج (لا حرج) كان هو السائد في أيام منى ـ كما سبق ـ إضافة إلى القياس على الاستنابة في أصل الحج ، وعلى التيمم ، وسائر الأعذار المبيحة للأخذ بالرخص .


 


 ويقول السرخسي الحنفي : (وإن رمي عنه أجزاه بمنزلة المغمى عليه ، فإن النيابة تجري في النسك كما في الذبح)[5] ولكن المالكية أوجبوا الدم على العاجز المستنيب ، وأن فائدة الاستنابة هي في درء الإثم[6]، والحنابلة مع الجمهور في جواز الاستنابة للعاجز مطلقاً دون الحاجة إلا إراقة دم[7]..       


 


 ومن شرائط صحة الوكالة أو الاستنابة أن يقوم الشخص العاجز بتوكيل مسلم بالغ عاقل قد رمى عن نفسه أولاً عند الشافعية والحنابلة ، بحيث يبدأ بالرمي عن نفسه أولاً ، ثم يرمي عن وكيله ، واشترط الحنابلة أن يكون الوكيل حاجاً في ذلك العام ولم يشترط الحنفية والمالكية أن يبدأ الوكيل بالرمي عن نفسه ، حيث أجازوا الرمي عن الآخر مطلقاً ، كما لم يشترطوا هم والشافعية ما اشترطه الحنابلة[8] .




 اعلى الصفحة


 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ





  1. حيث روى البخاري في صحيحه ـ كتاب الحج ـ مع فتح الباري (3/378) ومسلم ـ كتاب الصيام ـ       (2/805) والنسائي (2/5) وأبو داود (الحديث رقم 1809) والترمذي (1/174) وابن ماجه (الحديث رقم 2909) وأحمد (1/212- 213 ، 219 ، 251 ، 329 ، 346 ، 359) عن ابن عباس : ( أن امرأة من خثعم قالت : يا رسو ل الله إن أبي أدركته فريضة الله في الحج شيخاً كبيراً لا يستطيع أن يستوي على الراحلة ، فأحج عنه؟ قال : (حجي عنه) . 




  2. روى البخاري في صحيحه ـ كتاب الاعتصام ـ مع فتح الباري (13/296) والنسائي (2/4) والبيهقي       (4/335) واحمد (1/239 ،240 ، 245) بسندهم عن ابن عباس رضي الله عنهما : أن امرأة قالت : يا رسول الله إن أمي نذرت أن تحج فلم تحج حتى ماتت ، فأحج عنها؟ قال : (حجي عنها) 




  3. سنن ابن ماجه (2/1010) الحديث رقم 3038




  4. يراجع لمزيد من التفصيل من آراء الفقهاء وشروط التوكيل ونحوه : بدائع الصنائع (3/1121) والشرح الكبير مع الدسوقي (2/48)والأم (2/181) والمجموع (8/244) ونهاية المحتاج (3/305) والوسيط (2/1269) والمنتقى (3/50) والمغني لابن قدامة (3/490)




  5. المبسوط (4/69)




  6. شرح الخرشي مع حاشية العدوي (2/337)




  7. المغني لابن قدامه (3/490)




  8. يراجع : فتح القدير (2/498) ومواهب الجليل (3/135) والمجموع (8/186) والمغني مع الشرح الكبير      (3/164) ود. شرف بن علي الشريف المرجع السابق ص 131