السؤال :
ما هي الضوابط والمعايير التي يجب أخذ بها عند إصدار الفتاوى ؟
الجواب :
هناك ضوابط وشروط للمفتي نفسه من حيث العلم والتقوى ، والقدرة على الاجتهاد والاستنباط ، والترجيح والتخريج ، وفقه الواقع ، والتنزيل ، وفقه المقاصد ، ولا سيما مقاصد الشريعة في المال والتعمير ، والمعاملات المالية ، وفقه المصالح المرسلة والمفاسد ، والموازنة ، فيما بينها ، وفقه المآلات والذرائع ، وأن يكون متصفاً بالفطانة ، والتيقظ ، والعلم باحوال الناس وأعرافهم ، والمعرفة التامة بالمنتجات المالية ، والعقود والآليات المستعملة في المؤسسات المالية الاسلامية ، والتنبه للحيل ، والتزوير ، وقلب الكلام ، وتصوير الباطل بصورة الحق ، ونحو ذلك .
ومن الشروط المهمة للمفتي أن لا يكون عضواً في مجلس الادارة ، ولا تكون له مصلحة خاصة بالموضوع المفتى فيه .
وأما الفتوى فلها ضوابط فصلناها في بحثنا الخاص بالفتوى المقدم إلى مجمع الفقه الإسلامي الدولي ، الدورة الأخيرة بعمان ، ولخصها معيار ضوابط الفتوى في المادة (9) نذكرها ببنودها :
9/1 يجب أن يكون التعبير عن الحكم في الفتوى بألفاظ واضحة ، بحيث لا تفهم على غير وجهها ممن لم يكن مختصاً ، ولا تصرف إلى معنى باطل ممن كان سيء النية .
9/2 على الهيئة أن تنتهي في فتاواها إلى رأي تختاره إذا كان في المسألة أكثر من رأي ، وإذا كانت المسألة مختلفاً فيها فعلى الهيئة الترجيح وبيان ما يقتضيه النظر العلمي .
9/3 ينبغي تفصيل الأقسام المختلفة للحكم إن كانت وجوه متعددة .
9/4 الأصل أن ذكر الدليل ليس شرطاً لصحة الفتوى ، ولا يحق للمؤسسة عدم قبولها بدونه ، وينبغي للهيئة الاشارة إلى مستند الحكم .
9/5 الاقتصار على ما يحقق الغرض ويفي بالمقصود دون الاطناب بالعبارات الانشائية أو الوعظية بما لا أثر له في الحكم بحيث يختفي المقصود ويشتت ذهن المستفتي إذا كان الموضوع يقتضي التطويل لتعلقه بمصلحة عامة او للحاجة إلى إقناع الجهات الرقابة الاشرافية ، فيحسن حينئذ إضافة ما يتطلبه المقام من الوعظ والتعليل ، وبيان حكمة التشريع والتحذير من المفاسد .
9/6 لا مانع من الزياة في الجواب عما ورد في الاستفتاء إذا اقتضى ذلك الاحتراز من الاشتباه أو إيضاح المقصود الملتبس بنظائره ، أو إذا كانت حاجة المستفتي قد تستدعي في المستقبل تلك الاضافة .
وأما آدابها فقد ذكرها الفقهاء بالتفصيل ، وأوجزتها المادة 12 من معيار ضوابط الفتوى ، وهي :
12/1 وجوب التريث والتثبت حتى يتضح الجواب ، وعدم التجرؤ على الفتوى .
12/2 تجنب اختلاف الفتوى فيالموضوع الواحد والحالة الواحدة تبعاً لمصدر الاستفتاء كائناً من كان .
12/3 عدم الفتوى في حالة اشتغال القلب والفكر بحاجة تمنع من صحة الفكر واستقامة الحكم .
12/4 يجب كتمان أسرار المؤسسة والعاملين فيها مما تطلع عليه الهيئة ، وكذلك آليات التطبيق التي يتم اطلاعهم عليها من المؤسسة
مما يتجاوز بيان الحكم الشرعي على أصل المبدأ إلى الوسائل الفنية والاجراءات العملية للتطبيق .