السؤال :
أمتلك شهادات إسلامية في أحد البنوك، وتود أختي استعارة مبلغ من المال، فهل يجوز لي
إقراضها الشهادات لردها إلى البنك والاستفادة بقيمتها على أن تردها لي بعد فترة
علمًا بأن رد الشهادات يترتب عليه خسارة جزء من ثمنها حتى لا أتحمل الخسارة في قيمة
الشهادات وتتحملها المقترضة
الجواب :
إذا كانت هذه الشهادات عبارة عن صكوك إسلامية مثل : صكوك المقارضة ( المضاربة)
، أو صكوك المشاركة ، أو صكوك الإيجار المنتهي بالتمليك ، فهذه
الصكوك يجوز بيعها وتناولها بعد أن تبدأ الشركة المصدرة عملها وتتحول معظم أموالها
إلى أعيان ومنافع وحقوق ، فحينئذ يجوز بيعها وشراؤها حسب الاتفاق أو حسب
القيمة السوقية ، فإذا كانت شهادات الأخ السائل من هذا القبيل فله الحق أن
يبيعها لأخته بالثمن المتفق عليه ، أما إذا كانت الشهادات غير إسلامية مثل
السندات بكل أنواعها فهي غير جائزة شرعًا لأنها عبارة عن قروض بفوائد ، أما
إعارة هذه الشهادات الإسلامية لأخت السائل وحتى تتحمل هي الخسارة فلا تجوز لأن
المستعير لا يتحمل شرعًا أي خسارة مادامت غير ناتجة عن التعدي أو التقصير فالحل هو
أن يبيع لها هذه الشهادات إذا توافرت الشروط السابقة.