السؤال :

إذا كان تأمين محلات بيع الأشرطة والفيديو بصورة عامة جائزاً ، فهل يجوز تأمين محلات الخمور والملاهي ؟

الجواب :

لا يفهم من فتواي أن التأمين على المحلات لبيع الأشرطة المحرمة جائز ، وإنما المقصود أن التأمين جائز على المحلات  التي نشاطها العام حلال ، وأن الشركة لا تعلم بالحرام ، أما إذا كان نشاطها محرماً فهذا غير جائز شرعاً .
 وبالتالي فما ورد في السؤال غير وارد وغير صحيح فلم يجز أحد ، ولا في الفتوى جواز التأمين على محلات بيع الأشرطة المحرمة ، حتى يقاس عليها جواز تأمين محلات الخمور والملاهي ؟ وذلك للأسباب الآتية :

‌أ-       الخمور محرمة بذاتها بالاجماع ، ولا قيمة لها ، وقد دلت الآيات والأحاديث على حرمتها وعلى أنها لا قيمة لها بل يجب إراقتها حتى لو كانت لليتامى كما حدث في عصر الرسول صلى الله عليه وسلم حيث أمر بإراقتها ، فهي أم الخبائث .

‌ب-       أما ما ذكر في الفتوى فهو التأمين على محلات لبيع الأشرطة المباحة بصورة عامة ، فكيف يقاس الحرام على المباح يا أيها السائل الكريم .

‌ج-       ومن جانب آخر حتى لو كانت الأشرطة والفيديو محرمة ، فإن التحريم خاص بما في داخلها ، فيمكن الاستفادة من الشريط نفسه بمسح المحرم وتسجيل المباح عليه ، إذن فالشريط من حيث هو مال متقوم شرعاً ومن هنا جاز التأمين عليه ، وقد قلنا مع ذلك إن هذا وارد في حالة كونه تابعاً وليس أصلاً .