السؤال :

انا حفيد لرجل حبس جميع ممتلكاته قبل وفاته وملك الذكور دون الاناث عدد الاناث 5 وعدد الذكور 2 الممتلكات هي نخيل وأراضي شاسعة إلا أن عماتي الخمس أعطاهن جزءا
قليلا يمثل قدر 5% من الإرث واشترط في الوصية (الحبس) بعد وفاتهن استرجاع العقار إلى أبي و عمي (الذكور)
1- فما حكم جدي في هذه القضية؟ ولما احتج على ابي وعمي لاسترجاع حقوق عماتي الشرعية ((وللذكر مثل حظ الانثيين))  يحتجان علي بانهما يطبقان احكام الوصية ولا ذنب لهما بذلك لان هذا القرار من طرف جدك (وعلى مذهب ابا حنيفة)
2- ما حكم ابي و عمي في رضاهما بذالك؟
3- و هل يجوز لنا كأحفاد أن نعيش ونتمتع بهذه الممتلكات وعماتنا حقوقهن مهضومة؟
ارجو من الله ثم منكم ان توضحوا لنا ذلك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
وجازاكم الله عنا الف خير

الجواب :

بسم الله الرحمن الرحيم الحمدلله، والصلاة والسلام على رسول الله :
لا يجوز شرعا حرمان الإناث من الإرث، بل إن هذا الحرمان لا ينفذ شرعا، ولا في القضاء والمحاكم في الدول الإسلامية، فعلى السائل: أن يرجع إلى المحاكم لإبطال هذا العمل المحرمالذي قام به المورث. ويجب إعادة توزيع التركة على أساس شرعي، حسب ما يستحقه الورثة من الذكور والإناث، ولتوضيح هذه المسألة نقول: إن الفقهاء اتفقوا ـ بمن فيهم الحنفية ـ على أنه لا وصية لوارث، وأنه يجب العدل بين المستحقين من الورثة، ومن هنا: فلا يجوز أن تتمتعوا بهذه الأموال وحقوق عماتكم مهضومة، فالحل العملي هو: أن تجتمع العائلة من ورثة الجد ، فتوزع التركة على الأساس الشرعي، ولا مانع من أن يكون عند التوزيع تسامح من بعض لصالح بعض، مادام ذلك برضا تام دون إحراج أو إكراه فقد شدد الله تعالى في هذاالموضوع ، وجعل التقسيم الموجود في القرآن فريضة الله ، وحدود الله التي لا يجوز تجاوزها ، وجع الرسول صلى الله عليه وسلم إعطاء الزيادة لأي وارث دون الآخرين ظلماً وجوراً .

والله أعلم .