السؤال :
إني طالب دكتوراه باسكتلندا – بريطانيا ، وموضوع بحثي يتعرض لكيفية إنشاء عقود الغاز والمشاكل القانونية التحليلية التي قد تنشأ عن تمويل مشروعات الغاز في بلدي، واحتمال اللجوء عند إنشاء المشروعات الكبيرة إلى البنوك لتمويل هذه الاستثمارات النفطية الضخمة ، وذلك إسهاماً في النهضة الاقتصادية والاجتماعية .
وحتى تكون دراستي متماشية مع أحكام الشرع الحنيف فأنني أرجو من فضيلتكم التفضيل بالاجابة عن تساؤلي التالي ، من منطلق علمكم الغزير ، ودوركم العظيم في تبصير الأمة :
ما هي وجهة النظر الشرعية حيال إقراض الأموال للمشاريع الاستثمارية العامة للدولة من بنوك خارج المملكة العربية السعودية ، للتهرب من الضرائب أو الفوائد ؟
علي فرض ان حكومة في إحدى الدول الغربية وقعت عقداً دولياً مع شركة أجنبية في مجال الاستثمارات البترولية ، وكانت هذه الاتفاقية تشتمل على بنود ربوية ، فهل يبطل العقد بكامله أو فقط البنود الربوية ؟ وما هي أنواع الاتفاقيات الأخرى التي تبطل العقد ؟
الجواب :
فبالنسبة للسؤال الأول ، فإن الاقتراض من البنوك الربوية غير جائز حسب قرارات المجامع الفقهية سواء كانت بنوكاً داخلية أم خارجية ، إلاّ إذا وافقت على تمويل مشروعكم عن طريق الآليات والعقود الشرعية .
وبالنسبة للسؤال الثاني ، فهذه المسألة خلافية ، فجمهور العلماء يقولون : إن اشتراط الربا يجعل العقد فاسداً باطلاً ، ولكن بعضهم يقولون : بأنه إذا تم الاتفاق على إزالة أسباب الفساد من شرط الربا فإن العقد يصبح صحيحاً .
وأخيراً أسأل الله تعالى أن يعينكم على كل ما هو حلال