السؤال :
تاجر يقترض من صديق له تاجر كذلك أثناء سفرهم مبلغ (5000$ ) وعند استلام المبلغ يتم الاتفاق على أن السعر الذي اشترى به هذه العملة هو (1.32 دينار للدولار الواحد) وبهذا يقوم المقترض بترجيع مبلغ 6650.00 دينار بالعملة الليبية عند عودته إلى البلاد ؟
الجواب :
لا يجوز هذا الاتفاق ، لأنه اتفاق على صرف في المستقبل ، وهو غير جائز شرعاً .
والحل هو أن يتم القرض ، ويعد المقترض فقط من طرف واحد أن يرد القرض بسعر الدولار في يوم القرض خوفاً من التضخم ، فهذا يمكن أن يجاز عند بعض الفقهاء ، وهو حل خاص بحالات الخوف من التضخم .