هناك أسئلة كثيرة تتردد دائماً على ألسنة بعض المتعاملين مع البنوك الاسلامية حول التحايل الذي يعمله البعض ويظنون أنه بذلك قد حلت لهم الأموال التي أخذوها ، نذكر منها ما ورد إلينا ، وأرجو إرسال البقية إلينا للرد عليها وتوضيحها :
من الحالات التي وردت إلينا :
أنا شخص محتاج إلى السيولة ، وذهبت إلى أحد البنوك أو الشركات الاسلامية ، وقالوا نعمل لك مرابحة ، وقلت : إذن أنا آتيكم بالفواتير .
فذهبت إلى أحد المحلات ، وقلت لهم : أعملوا فواتير بشراء سلع وبضائع بمائة ألف ريال ، وأنا لا أريد منكم البيع ولا الشراء ، ولذلك أدفع لكم عمولة 2000 ريال ، أو أكثر ، في مقابل أن تظهروا لي على الشيك الذي يأتي باسمكم حتى استلم المبلغ .
فاتفقنا على ذلك ، وأخذت الفواتير إلى البنك ، وعملوا لي عقد المرابحة بملبغ أكبر ، ثم أخذت الشيك وأتيت به إلى صاحب المحل ، وأخذ مني 2000 ريال ، وقام بتظهير الشيك إليّ ، فأخذت المبلغ من البنك .
س : فهل عملي هذا صحيح ؟ وهل المبلغ حلال لي ؟ وماذا أفعل لو كان ذلك حراماً؟
الجواب :
هذا تحايل واضح حرام ، وكان الأجدر بك ان تسأل قبل أن تنفذ العميلة بهذه الصورية الواضحة ، حيث لم يتحقق البيع ولا الشراء ، ولا المرابحة على سبيل الحقيقة .
والطريقة الصحيحة هي أن تتم العملية حسب المراحل الآتية :
- أن يقوم البنك فعلاً بشراء المطلوب وأن يتم قبضه ، وحيازته حيازة شرعية إما حقيقة أو حكماً .
- ثم يقوم البنك ببيع البضاعة أو السيارة ، او العقار إلى العميل .
- ثم بعد ذلك فالأصل هو أن يشتري العميل المبيع لاستعماله بنفسه ، او بغيره .
ولكن إذا أرد أن يبيع العميل البضاعة فهذا جائز بشرط أن لا يتم بيعها إلى البنك البائع أصلاً ، ولا إلى البائع الأول الذي اشترى منه البنك ، وإلاّ فسيصبح ( بيع العينة ) المحرم شرعاً عند جماهير الفقهاء ، والمجامع الفقهية المعاصرة .