السؤال :

اتفقت مع صديقي على أن يبيع سيارته للبنك الاسلامي ، ليشتريها البنك منه ، ثم يبيعها لي ، ثم أستلم السيارة ، ثم أسلمها إلى صديقي ، ويعطيني المبلغ الذي استلمه من البنك ، فهل هذا جائز علماً بأن العقود سليمة ، أفيدونا أفادكم الله وجعلكم مفتاحاً لكل خير ..

الجواب :

 هذا يدخل في  الحيلة المحرمة ، وفي العقد الصوري وعقد العينة المحرم شرعاً ، حيث يشترط في العقد أن لا يكون فيه تواطؤ وتوافق على هذه الصورية للحصول على المال ، فالعبرة بالنيات والقصود ، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم : (إنما الأعمال بالنيات ) حديث متفق عليه .

  بل إن الصحابي الجليل حبر الأمة وترجمان القرآن ابن عباس رضي الله عنهما قال في بيع العينة : ( إنه بيع درهم بدرهمين بينهما حريرة ) .

  وبيع العينة هو أن يبيع زيد مثلاً بضاعته ( سيارة مثلاً) لعمرو مثلاً بمبلغ آجل (100.000 ريال مثلاً) ثم يقوم زيد نفسه بشراء السيارة نفسها بمبلغ 80.000 ريال مثلاً عاجلاً أي يدفعه فوراً .

  فهذا البيع صوري ، وفيه تحايل واضح ، ولذلك حرّمه الاسلام ، حيث إن البائع أراد الحصول على زيادة على قرضه ، ورتب لذلك عقدين دون أي التزام ، ونقل للملكية بصورة حقيقية .

ولذلك فالطريق الصحيح هو كالآتي :

  1.     أن يشتري البنك السيارة مثلاً ، أولاً من بائع حقيقي ، وتدخل السيارة في ملكية البنك وحيازته .
  2.     ثم يقوم البنك ببيع السيارة إلى العميل بالمبلغ المتفق عليه ، لا بدّ أن تنتقل السيارة إلى ملكيته ، وحيازته فعلاً .
  3.     ثم المفروض من العميل أن يستعمل السيارة لنفسه ، أو لأهله .
    ويجب أن تكون هذه العقود حقيقية غير شكلية ولا صورية ، وليس بين البائع والمشتري أي اتفاق لعودة البضاعة أو السيارة إلى البائع .
  4.    وفي حالة ما إذا أراد العميل أن يبيع هذه البضاعة ، أو السيارة ، فلا مانع شرعاً من ذلك بشرط أن لا يبيعها إلى البائع الأول ، ولا البائع الثاني ،وإلاّ فيكون من باب العينة المحرم.

هذا والله تعالى أعلم