(( السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد
فضيلة الشيخ البروفيسور علي محيى الدين القره داغي
يحفظه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ، وبعد
لدي سؤالان مهمان بالنسبة للمسلم الذي يعيش في
الغرب ، فمما لا يخفى على فضيلتكم أن الكسب الحلال هو من أهم مهمات المسلم ويجب أن
يتحرى الحلال بكل السبل ولكثرة المفتين اليوم كل يجيب بشيء وبأسلوب فاختلط على
الناس ، وأرجو من أستاذي العزيز أن يسعنا صدرك الواسع والمملوء بالرحمة … :
السؤال :
إن محلات بيع المواد الغذائية ( السوبر
ماركت ) والتي تحتوي على مواد ومشروبات مختلفة وقد قمت وبمساعدة أحد العاملين
كمسؤول في أحد هذه المحلات والتي تتعدد أسماؤها ولكن طبيعة المواد المعروضة فيها
متشابهة ولكن بنسب مختلفة من محل صغير إلى محل كبير وحصلت على معلومات من محلات
أخرى وظهر لي وبإحصاء قمت به شخصياً أن نسبة المواد المحرمة والمشكوك في حرمتها إلى
المواد كلها لا تتجاوز نسبة 11.22% وتنقص هذه النسبة كلما كبر المحل والسؤال الذي
يلح عليه هنا الكثيرون .. : ما هو الحكم الشرعي للعمل في هذه المحلات ، وقد أجازه
قسم ممن سألتهم ( الشيخ محبوب الرحمن ، والأخ محمد إمام وخطيب جامع بديع الزمان في
أوسلو) اعتماداً على فتوى الإمام أبي حنيفة ،، أفيدونا بارك الله فيكم ، وقد يقاس
عليه الكثير من الأعمال في البلاد الغربية…؟
الجواب:
إن العمل في هذه المحلات من حيث الأصل جائز بشرط
أساس وهو أن لا يقدم فيها العامل الخمر أبداً ، أو يحملها وحدها ، حيث إن نص الحديث
واضح في حرمة التقديم والحمل حيث دل على لعنة شاربها ، وساقيها ، وحاملها ،
والمحمولة عليه ، فقد روى أبو داود الحديث رقم 3674 وابن ماجه الحديث رقم 3380
وغيرهما بسندهم عن ابن عمر رضي الله عنهما قال : ( قال رسول الله صلى الله عليه
وسلم : ( لعن الله الخمر ، وشاربها ، وساقيها ، ومبتاعها ، وبائعها ، وعاصرها ،
ومعتصرها ، وحاملها ، والمحمولة إليه ) وزاد ابن ماجه : ( وآكل ثمنها ) وروى
مثله أحمد بإسناد صحيح وغيره .
ولذلك فلا مجال شرعاً لبيع الخمور ، أو حملها ،
أو التجارة فيها ، وكذلك العمل ، إلاّ لحالات الضرورة الشرعية تبيح المحظورات ( فمن
اضطر غير باغ ولا عاد فلا اثم عليه) .
والخلاصة أن العامل إن استطاع أن يعمل في هذه
المحلات دون حمل الخمور وبيعها ، فعمله جائز ، وراتبه حلال ، وإلاّ فلا يجوز إلاّ
لحالات الضرورة.