السؤال :
كثرت الأسئلة التي وردت إلينا حول القروض العقارية التي تمنحها
الدولة مشكورة للمواطنين عن طريق بنك قطر للتنمية ، أحدهما بقيمة ستمائة ألف ريال
قطري ، ويأخذ البنك عليه ( % ) نصفاً من الواحد بالمائة ،
والمبلغ الثاني بقيمة ستمائة ألف ريال قطري ، يأخذ عليه البنك 3% ثلاثة بالمائة .
والجواب كالآتي :
-
القرض الأول : عقد قرض حسن مع عقد الوكالة ، وبالتالي
فهما مشروعان . -
المبلغ الثاني : رتبناه على أساس عقد الاستصناع ، وهو
أيضاً مشروع .
ـ والقرض الأول ( ستمائة ألف ريال ) هو من الدولة ، ويقوم بنك قطر للتنمية بترتيب
العقود ، والاجراءات ، والتحصيل في مقابل 1% ولكن الدولة مشكورة تتحمل ( % ) نصفاً
من الواحد بالمائة ، والمواطن يتحمل ( %) نصفاً من الواحد بالمائة، ولذلك رتبنا
عقدين :
-
العقد الأول : هو عقد قرض بدون أي فائدة ، ولا غرامة التأخير .
-
والعقد الثاني : هو عقد الوكالة بأجر ، يتمثل في ( %)
بالنسبة للمواطن ، وقد جمعنا المبلغ للفترة الزمنية كلها وهو في حدود 53.000
ريال فجعلنا أجرة .
وكلا العقدين جائز لا غبار عليهما عند جميع الفقهاء ، لذلك فالعملية جائزة
مشروعة لا غبار عليها .
ـ وأما المبلغ الثاني ( ستمائة ألف ريال ) فمينح من موجودات البنك الذي يريد
الاسترباح والاستفادة ، ولذلك لا ينفع معه عقد القرض ، وإنما رتبناه على أحد
الحليّن الآتيين :
-
الحل الأول : عقد الاستصناع كما يجري في البنوك
الاسلامية ، وهذا في حالة البداية ، أو عندما يبقى من الانشاء ما يكفي لهذا
المبلغ .
وذلك حسب الخطوات الآتية :
-
استكمال الاجراءات القانونية
-
توقيع عقد الاستصناع بين العميل والبنك ، يحسب فيه
المبلغ مع أرباحه . -
توقيع عقد المقاولة بين البنك ، والمقاول بالمبلغ
المقرر . -
بعد انتهاء العمل يقوم البنك بكتابة خطاب إلى العميل
بتسلم المبنى او الشيء المستصنع .
-
الحل الثاني : عقد المرابحة ، وهذا يتحقق بالنسبة
للأشخاص الذين يريدون شراء المواد المطلوبة دون استصناع ، مثل تجهيز البيت ، أو
شراء مواد البناء فقط ، فهذا أيضاً يتم من خلال الخطوات الآتية :
-
استكمال الاجراءات القانونية
-
التوقيع على الطلب ، والوعد بالشراء بعد شراء البنك
البضاعة ، أو المواد -
قيام البنك بشراء البضاعة ، بنفسه ، أو عن طريق توكيل
البنك للعميل وتكون الفواتير باسم البنك -
ثم قيام البنك ببيع البضاعة للعميل من خلال عقد
المرابحة . -
الاذن بتسليم البضاعة إلى العميل .
وهذه المرابحة مشروعة حسب قرار مجمع الفقه الاسلامي ، وجمهور
الفقهاء .
وفي اعتقادي أن هذا إنجاز عظيم يشكر عليه حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى ،
ومجلس الوزراء ، ومحافظ مصرف قطر المركزي ، وإدارة البنك .
والله يعلم كم فرحت أنا أيضاً بهذا الانجاز الذي عملت مع أخي الأستاذ عيسى الكواري
خلال السنة الماضية ـ وساهم معنا آخرون جزاهم كل خير ـ حيث ساهمت في تقديم هذا
الانجاز من الناحية الشرعية لاخواني وأخواتي ، وكم دعوت لدولتنا الرشيدة في رفع
الحرج الشرعي عن المواطنين ، واستجابتهم السريعة ، في حين ترى بعض الحكومات لا تسمح
بمثل ذلك ، ويكون المواطنون الملتزمون بين أحد أمرين إما الحرمان ، أو الوقوع في
حرمة الربا الذي أذن الله فيه بالحرب .
وأكثر من ذلك فإن الحكومة الموقرة ، سمحت للبنك بالتعامل في بقية القروض الصناعية
عن طريق العقود الاسلامية ، فقامت إدارة البنك بالاتصال بنا وتشكيل هيئة للفتوى
والرقابة الشرعية مني ، ومن الأخ الدكتور سلطان الهاشمي ، ونحن من أكثر من شهرين
نعمل مع الأستاذ فيصل المانع لترتيب هذه القروض الصناعية عن طريق العقود الآتية :
-
عقد الاستصناع ـ كما شرحناه
-
عقد المرابحة ـ كما شرحناه أيضاً
-
عقد الإجارة المنتهية بالتمليك حسب الخطوات الآتية :
-
الاجراءات القانونية والائتمانية
-
وعد من العميل بشراء المصنع أو نحوه ، في الفترة التي
يحددها الطرفان -
قيام البنك بشراء المصنع أو نحوه بنفسه ، أو عن طريق
توكيل العميل بالشراء ، وجعل الفواتير كلها باسم البنك -
قيام البنك بتأجير المصنع أو نحوه للعميل للفترة المتفق عليها
. -
قيام البنك ببيع المصنع أو نحوه إلى العميل بعد الفترة
بالثمن المتفق عليه ، أو بالتنازل عنه لصالح العميل .
وهذه الصورة والخطوات العملية محل اتفاق بين جمهور الفقهاء ، وصدر قرار بجوزا
الإجارة المنتهية بالتمليك بالصورتين : أن ينتهي بالبيع ، أو عن طريق الهبة
والتنازل .
لذلك أطمأن المواطنين جميعاً بأن هذه العقود إذا تمت بالصور التي وضعت فهي مشروعة
لا غبار عليها إن شاء الله تعالى …
والله الموفق
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته .