السؤال :
ما حكم الشرع في ممارسة وسيط النقل، علما أن مهمة وسيط النقل هي: التوسط بين ساحب البضاعة ومالك وسيلة النقل، مع أخده لنسبة من الصفقة؟
الجواب :
بسم الله الرحمن الرحيم الحمدلله، والصلاة والسلام على سيدنا محمد، ومن تبع هداه، وعلى أله وصحبة وسلم، وبعد: هذا العمل يسمى: السمسرة، أو ما يسمى في الفقه الإسلامي: الوكالة بالأجر. فلا مانع منها في الشرع، مادام هناك تراضي من الطرفين بأخذ النسبة المحددة المعلومة للطرفين.
والله أعلم