السؤال :

ضمن شروط عقود تواعد بالبيع (مرابحة) المسحوبة بعقود وكالة الضمانات ومن بينها عند فتح البنك الاعتمادات لشراء البضاعة يقع تمثيل المبالغ المستحقة عن ثمن البيع بواسطة مطبوعات ممضاة على بياض صالحة لإنشاء سندات للأمر وضمن شروط العقد تواعد بالبيع أن لا تكون هذه السندات للأمر مستحقة الأداء إلا بعد مدة معينة من تاريخ عقد البيع النهائي . هل يجوز للبنك تعمير المطبوعات (صالحة لإنشاء سندات للأمر ) و استعمالها قبل إبرام عقد البيع النهائي و إنهاء الوكالة وفي غياب الحريف .

الجواب :

يجوز للبنك في حالة البيع بالمرابحة أن يأخذ وعدًا ملزماً من العميل فقط بالشراء أو ان يعطي البنك وحده وعداً ملزماً بالبيع ، وأن يأخذ الضمانات الكافية للديون التي ستتحقق فيما بعد ولامانع من ذلك، وعندما يتخلف العميل عن وعده فإن البنك أو العميل يستطيع أن يأخذ المقابل نظير الأضرار التي نشأت بسبب هذا الوعد وقد أخذ ذلك من المذهب المالكي ومذهب ابن شبرمة. أما عقد البيع النهائي فلا بد أن يتم بعد تملك البنك البضاعة وحيازته حيازة شرعية سواء كانت حقيقية أم حكمية .

وقد صدر بذلك قرار من مجمع الفقه الاسلامي الدولي ، قرار رقم 10-41(2/5 ة 3/5) نص على أنه : ( إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي الدولي المنعقد في دورة مؤتمره الخامس بالكويت من 1- 6  جمادى الأولى 1409 الموافق 10 – 15 كانون الأول (ديسمبر) 1988م، وبعد اطلاعه على البحوث المقدمة من الأعضاء والخبراء في موضوعي الوفاء بالوعد، والمرابحة للآمر بالشراء، واستماعه للمناقشات التي دارت حولهما،
 

قرر ما يلي:

أولاً:      أن بيع المرابحة للآمر بالشراء إذا وقع على سلعة بعد دخولها في ملك المأمور، وحصول القبض المطلوب شرعاً، هو بيع جائز، طالما كانت تقع على المأمور مسؤولية التلف قبل التسليم، وتبعة الرد بالعيب الخفي ونحوه من موجبات الرد بعد التسليم، وتوافرت شروط البيع وانتفت موانعه.
ثانياً:      الوعد – وهو الذي يصدر من الآمر أو المأمور على وجه الانفراد – يكون ملزماً للواعد ديانة إلا لعذر، وهو ملزم قضاء إذا كان معلقاً على سبب ودخل الموعود في كلفة نتيجة الوعد. ويتحدد أثر الإلزام في هذه الحالة إما بتنفيذ الوعد، وإما بالتعويض عن الضرر الواقع فعلاً بسبب عدم الوفاء بالوعد بلا عذر.
ثالثاً:      المواعدة – وهي التي تصدر من الطرفين – تجوز في بيع المرابحة بشرط الخيار للمتواعدين، كليهما أو أحدهما، فإذا لم يكن هناك خيار فإنها لا تجوز، لأن المواعدة الملزمة في بيع المرابحة تشبه البيع نفسه، حيث يشترط عندئذ أن يكون البائع مالكاً للمبيع حتى لا تكون هناك مخالفة لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الإنسان ما ليس عنده.
 
ويوصي بما يلي:

في ضوء ما لوحظ من أن أكثر المصارف الإسلامية اتجه في أغلب نشاطاته إلى التمويل عن طريق المرابحة للآمر بالشراء.
أولاً:      أن يتوسع نشاط جميع المصارف الإسلامية في شتى أساليب تنمية الاقتصاد ولاسيما إنشاء المشاريع الصناعية أو التجارية، بجهود خاصة، أو عن طريق المشاركة والمضاربة، مع أطراف أخرى.
ثانياً:      أن تدرس الحالات العملية لتطبيق المرابحة للآمر بالشراء لدى المصارف الإسلامية، لوضع أصول تعصم من وقوع الخلل في التطبيق، وتعين على مراعاة الأحكام الشرعية العامة أو الخاصة ببيع المرابحة للآمر بالشراء. والله أعلم ؛؛ ) مجلة المجمع (العدد الخامس، ج2 ص 754 و 965).