السؤال :

أستاذنا الجليل نريد إجمالا لتجارة الذهب في العصر الحديث؛ حيث يُختلَف فيه اختلافا شديدا من ناحية استبدال الجديد والقديم، وكذلك شرائه بالشيكات أو الفيزا كارد، أو غير ذلك من الأشياء التي تلابس هذه التجارة، ولكم جزيل الشكر.

الجواب :

 بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد: فلا شك أن الشريعة الإسلامية أعطت خصوصية للذهب والفضة في مسالة التعامل بالبيع والشراء؛ حيث اشترطت المماثلة والتقابض في المجلس عندما يكون البدلان من جنس واحد كالذهب أو الفضة، وحينما يباع الذهب بالذهب أو الفضة بالفضة لا يجوز الزيادة ويجب أن يتم قبض البدلين في المجلس، وهذا ما عبّر عنه الرسول (صلى الله عليه وسلم) في قوله “يدا بيد”.

أما إذا اختلفت الأجناس مثل بيع الذهب بالفضة فإنه يجوز الزيادة، ولكن يجب التقابض في المجلس، هذا هو الأصل العام المتفق عليه، ولكن العلماء تناولوا بعض الجزئيات والمسائل التي تتفرع من هذا الأصل، ولا سيما في عصرنا الحاضر، وتوصلوا إلى بعض الحلول العملية التي لا تتعارض مع تلك النصوص، الواردة في الذهب والفضة، منها:

  1.  مسألة بيع الذهب المصنوع (الحلي) بذهب مصنوع آخر فهل يدخل في الحكم السابق في عدم جواز الزيادة ووجوب التقابض الفوري، ذهب جمهور الفقهاء إلى أنه داخل في الحكم السابق، وذهب بعض الفقهاء منهم ابن تيمية وابن القيم، إلى جواز بيع الذهب المصنوع (الحلي) بذهب مصنوع آخر بزيادة أو نقصان بناء على أن الصنعة قد غيّرت الحكم العام للذهب وأنها جعلتها كالبضاعة، في مسألة الزيادة والنقصان.
  2. بيع الذهب بالشيكات أو شراؤه بها جائز إذا كان الشيك عاجلا، وله ما يقابله في حساب الشخص؛ لأن الشيك المغطى بمثابة ورق نقدي يجوز البيع والشراء به، أما إذا كان الشيك قد كتب عليه تاريخ متأخر عن يوم البيع؛ فهذا غير جائز بالاتفاق.
  3. أما البيع والشراء بفيزا كارت، أجازه كثير من العلماء المعاصرين أيضا بالشروط المذكورة في الفقرة “2”، والله أعلم.