السؤال :
السلام عليكم، فضيلة الشيخ لدي أخت مطلقة تعيش في كنف أبي حيث ينفق عليها كباقي إخوتي.. فهل يحق لي أن أدفع لها زكاة مالي؟
ثانيا:
هل يجوز كذلك أن أدفع لعمي زكاة أموالي، علما أن عمي له كثير من الأولاد ولا يعمل؟
الجواب :
الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه، وبعد: يجوز شرعا دفع الزكاة إلى الأقارب ما عدا الأصول والفروع والزوجة، والمقصود بالأصول: الولدان والأجداد والفروع الأولاد الذكور والإناث، وعلى ضوء ذلك: يجوز دفع زكاتك لأختك وكذلك لعمك ما داما من الفقراء أو المساكين أو المدينين.
والله أعلم.