السؤال :

السلام عليكم، فضيلة الشيخ لدي أخت مطلقة تعيش في كنف أبي حيث ينفق عليها كباقي إخوتي.. فهل يحق لي أن أدفع لها زكاة مالي؟

ثانيا:

هل يجوز كذلك أن أدفع لعمي زكاة أموالي، علما أن عمي له كثير من الأولاد ولا يعمل؟

الجواب :

 الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه، وبعد: يجوز شرعا دفع الزكاة إلى الأقارب ما عدا الأصول والفروع والزوجة، والمقصود بالأصول: الولدان والأجداد والفروع الأولاد الذكور والإناث، وعلى ضوء ذلك: يجوز دفع زكاتك لأختك وكذلك لعمك ما داما من الفقراء أو المساكين أو المدينين.

والله أعلم.