السؤال :
ما حكم دفع العمولات إلى وكالات السيارات أو أي طرف يتولى بيع المنقولات يحتم القانون تأمينها نظير قيامه بتحويل أعماله أو أي جزء منها إلى الشركة ؟
الجواب :
إذا كان هذا الدفع مقابل نوع من الأعمال مثل قيام الوكالة أو الشركة بالاتصالات المطلوبة ، وملأ الاستمارات ونحوها ، فهذا جائز داخل في باب الوكالة بأجر . ولذلك من الأفضل أن يكون هناك نوع من التعاقد الكتابي أو الشفهي بين الشركة وبين الوكالة توكل فيه الشركة وكالة السيارات ببعض مثل هذه الأمور، وتحدد فيه الأجرة ، ولا مانع شرعا من تحديد الأجرة بالنسبة 10% مثلا كما صرح بذلك ابن عابدين.
وكذلك يجوز للشركة أن تقوم بتخفيض نسبة من المال لكل من يأتي إلى الشركة بعدد من العقود وهذا داخل في الجعالة ، ولا يجوز إعطاء العمولة لشخص يعمل في شركة ما بل تعطى للشركة نفسها حتى لا تكون رشوة ، أو تؤخذ موافقة الشركة على التعامل مع موظفيها بالعمولة .
والله أعلم