New Page 1

الخطوات العملية للتاجر المسلم :

  1.  بعد مرور العام يقوم التاجر بتقييم كل تجارته حسب سعر السوق ( والبيع
    بالجملة ) ما عدا الأصول الثابتة مثل محل تجارته والسيارات المستعملة للتجارة ،
    والمكاتب والكومبيوترات الخاصة بالاستعمال فهذه لا تجب فيها الزكاة ما دامت
    للاستعمال .
  2.  ثم ينظر فيما له من ديون مرجوة فيضمها إلى وعاء الزكاة ،وفيما عليه
    من ديون فيحسم منه ، ثم يدفع منه الزكاة بنسبة ربع العشر 2.5% إذا بلغ النصاب (
    أي تصل قيمته إلى 85 جراماً من الذهب ) .
    فمثلاً محمود له تجارة في نوع أو في أكثر من نوع فبعد مضي عام يقوم بجرد بضاعته
    المعدة للتجارة مهما كانت ما عدا الأصول الثابتة فتصل قيمتها حسب التقدير بسعر
    الجملة في السوق إلى مائة ألف مثلاُ وله ديون مرجوة خمسين ألف ، فيضيفها فتصل
    إلى مائة وخمسين ألف ، وعليه ديون ثلاثين ألف فتخصم فيكون المبلغ الذي تجب فيه
    الزكاة مائة وعشرون ألفاً فيكون الواجب : ثلاثة آلاف ريال فقط .

وننقل هنا ما جاء في فتاو وتوصيات الندوة الأولى لقضايا الزكاة المعاصرة المنعقدة
بالقاهرة في 14-16 ربيع الأول 1409هـ .

 مقدار الزكاة الواجب في عروض التجارة:

لا يختلف النصاب والمقدار الواجب إخراجه بين زكاة النقود وزكاة عروض التجارة،
وعلى ذلك استقر إجماع الفقهاء المعتبرين. وما قد يظن من أن في هذه التسوية تخفيفا
على المكتنز وتشديدا على المستثمر بسبب أخذ نفس النسبة ممن استثمر ماله بحيث يختفي
الحافز على الاستثمار وهو غير صحيح، لأن الاستثمار يهدف إلى زيادة أصل المال وبذلك
يمكن أداء الزكاة من الريع والحفاظ على الأصول. أما من لا يجد فرصة للاستثمار فإنه
يؤدي زكاته من رأس المال دائما، ولذا حثت السنة ولي اليتيم على الاتجار بمال اليتيم
حتى لا تأكله الزكاة.
هذا من وجهة ، ومن جهة أخرى ليس كل مال يحول عليه الحول من النقد يعتبر مكتنزا، كما
أن المستثمر يخفف عنه بعدم فرض الزكاة على المال الذي يتحول إلى أصول ثابتة،
والنقود في معظم الأحوال رؤوس أموال لمشاريع استثمارية أو للحصول على توابعها 
.

هل يجوز إخراج الزكاة من عين البضاعة :

الأصل هو إخراج الزكاة من عروض التجارة نقداً بعد تقويمها ، وحساب المقدار
الواجب فيها ، لأنها أصلح للفقير ، حيث يسد بها حاجاته المتنوعة ، ومع ذلك أجاز
الفقهاء إخراج الزكاة من عروض التجارة نفسها إذا كان ذلك أنفع للفقراء ، أو أنه
يدفع الحرج الشديد عن المزكى في حالة الكساد وضعف السيولة لديه وقد تتحقق مصلحة
الفقير في أخذ الزكاة أعياناً .

زكاة الأراضي المعدة للبيع والشراء ( التجارة ) :

فهي أيضاً من عروض التجارة فتقوّم في آخر السنة بسعر السوق ، ويدفع قيمتها
الزكاة بنسبة ربع العشر 2.5% ، ولكن إذا كانت الأرض لا تباع بسبب الكساد في السوق
وبقيت سنوات فإن جمهور الفقهاء قالوا : يقومها في كل عام ويدفع زكاتها ، ولكن
المالكية قالوا : لا يجب فيها زكاتها كل سنة ، بل يدفع زكاتها عندما يبيعها ، حيث
فرقوا بين التاجر المدير ، والتاجر المحتكر ، قل ابن جزي : ( ثم إن التجارة على
ثلاثة أنواع : إدارة واحتكار واقتراض ، فأما المدير : فهو الذي يبيع ويشتري ولا
ينتظر وقتاً ولا ينضبط له حول كأهل الأسواق فيجعل لنفسه شهراً في السنة فينظر فيه
ما معه من العين ، ويقوّم ما معه من العروض ، ويضمه إلى العين ، ويؤدي زكاة ذلك إن
بلغ نصاباً بعد إسقاط الدين إن كان عليه ، وأما غير المدير ، وهو الذي يشتري السلع
وينتظر بلها الغلاء فلا زكاة عليه حتى يبيعها ، فإن باعها بعد حول ، أو أحوال زكى
الثمن لسنة واحدة ) .


ملحوظة :

لايشترط حولان الحول على الربح ، إنما المعتبر هو حولان الحول على الأصل رأس
المال البالغ حدّ النصاب ) فما يستفيده من الربح خلال السنة يضمه إلى الوعاء الزكوي
فيدفع عن المجموع الزكاة بنسبة ربع العشر 2.5% .

زكاة أموال المضاربة ( القراض ) :

إذا صفيت أموال المضاربة وبيعت ، وظهر الربح ، فإن الزكاة تجب في الناتج الشامل
لرأس المال والربح ، ولكن على المالك أن يدفع زكاة رأس المال ونصيبه من الربح ،
وأما العامل فعليه أن يدفع زكاة نصيبه دون النظر إلى النصاب عند بعض الفقهاء
القائلين بالخلطة ، وعلى رأي ا لآخرين يضم نصيبه إلى بقية أمواله فإن بلغ المجموع
النصاب (85 جراماً من الذهب ) يدفع زكاته بنسبة 2.5% ربع العشر .
وأما إذا دامت المضاربة أكثر من سنة فإن أموالها تقوّم في آخر كل عام ( الميزانية )
وتدفع زكاتها مثل زكاة عروض التجارة .

زكاة المصانع ( المشروعات الصناعية ) :

فإذا كان لدى شخص مصنع ينتج فإن عليه زكاة ، ولكن كيف يؤدي زكاته ؟
ففي ذلك رأيان ، أو طريقتان :

الطريقة الأولى : أن يؤدي الزكاة من الايراد الصافي ( بعد خصم كافة المصاريف
) بنسبة 10% قياساً على ما تنتجه الأرض ، هذا إذا حسب المصاريف وخصمها من الايراد
الاجمالي ، أما إذا لم يحسب ذلك فإنه يدفع 5% من إجمالي الايراد .

الطريقة الثانية : أن يعامل مصنعه معاملة عروض التجارة ، فيقوّم ، ثم يدفع
قيمته ربع العشرة 2.5% .
والرأي الأول هو الأرجح .

وقد جاء في فتاوي الندوة الأولى لقضايا الزكاة المعاصرة بالقاهرة 12-16 ربيع الأول
1409هـ ما يأتي :

 المشروعات الصناعية :

بعد الاطلاع على ما جاء عن هذا الموضوع في فتاوي مؤتمر الزكاة الأول (فقرة 6)
تبين أن المشروعات الصناعية يمكن قياسها على الأراضي الزراعية باعتبار كل منهما
أصلا ثابتا يدر دخلا بالعمل فيه والنفقة عليه ومن ثم تجب الزكاة في المنتوج بنسبة
5% كما يمكن معاملة رأس المال العامل ( الأصول المتداولة ) من المشروع الصناعي
معاملة عروض التجارة ومن ثم تجب الزكاة في الأصل والناتج بنسبة 2.5% مع عدم خضوع
الأصول الثابتة فيه للزكاة .
ويحتاج هذا الموضوع إلى مزيد من الدراسة والتداول في ندوة قادمة إن شاء الله 
.

وجاء في فتوى الهيئة الشرعية لبيت الزكاة ( محضر اجتماع 54/88) ما يلي : ((مبادئ
زكاة الثروة الصناعية هي نفس مبادئ زكاة الثروة التجارية، ففي كليهما (تقوم البضائع
المشتراة بنية البيع بالقيمة السوقية، ويضاف إليها النقد الذي لدى المزكي، والديون
الجيدة المستحقة له على الغير، ويسقط ما عليه من الديون، ثم يزكي الباقي)، إلا أنه
عند تطبيق القاعدة نرى اختلافاً واحداً وهو أنه في المحلات التجارية تؤخذ الزكاة من
قيمة البضائع الشاملة للتكاليف والربح معاً، أما في الثروات الصناعية فتكون في
الربح دون رأس المال، الذي غالباً ما يتحول إلى أصول ثابتة لا زكاة فيها، مثلاً
الآلات، والمعدات، والمباني التي تحوي المصانع، فهذه تعد أدوات إنتاج، ولا تخضع
أدوات الإنتاج إلى الزكاة.

ويؤخذ في الاعتبار أن المواد الخام المستخدمة في المصنع إذا حال عليها الحول، أو
ضمت إلى حول نصاب مشابه كالنقود أو عروض التجارة تجب فيها الزكاة،سواء كانت مخزنة
لدى الشركة لم تستعمل بعد، أو استعملت في أشياء قد تمت صناعتها ولم يتم بيعها إلى
أن حل موعد الزكاة فتؤخذ الزكاة من قيمة ما فيها من المادة الخام، ولا تؤخذ مما
زادت الصنعة في قيمتها .