السؤال :

ما مدى مشروعية التأمين التكافلي ، هل هو جائز أم لا وما هي شروطه في المعاملة حتى يكون تأميناً تكافلياً ؟ 

الجواب :

 

 التأمين التكافلي هو التأمين الذي يتعاون فيه مجموعة من الأشخاص بتحمل مخاطر وذلك من خلال دفع مبالغ يصرف منها المصاريف والتعويضات ، ثم الباقي يسمى الفائض يعاد منه قسم إلى حملة القسائم ، ثم الباقي يبقى فائضاً متراكماً يصرف في جوه الخير عند تصفية الحساب .

وعادة يتم ذلك من خلال حساب خاص بحملة الوثائق ( المشتركين ) وهو حساب مفصول عن حساب الشركة والمساهمين .

وهذا التأمين التكافلي جائز شرعاً ، حيث وردت بجوازه قرارات المجامع الفقهية ، وشروطه الأساسية هي ما يأتي : 

6/1 الالتزام بالتبرع، حيث ينص نظامه الأساسي على أن المشترك يتبرع بالقسط وعوائده لحساب التأمين بما يكفي لدفع التعويضات ويلتزم بتحمل ما قد يقع من عجز حسب اللوائح المعتمدة.

6/2 قيام الشركة المنظمة للتأمين بإنشاء حسابين منفصلين أحدهما خاص بالشركة نفسها: حقوقها والتزاماتها، والآخر خاص بأموال المشتركين (حملة الوثائق) حقوقهم والتزاماتهم.

6/3 الشركة وكيلة عن المشتركين بأجر أو بدونه. 

6/4 يختص حملة الوثائق (محفظة التأمين) بأموال التأمين وعوائد استثماراتها، كما أنهم يتحملون التزاماتها.

6/5 توزيع الفائض على المشتركين حسب اللوائح المعتمدة. 

6/6 صرف جميع المخصصات المتعلقة بمحفظة التأمين، والفوائض المتراكمة في وجوه الخير عند تصفية الشركة.

6/7 أفضلية مشاركة حملة الوثائق في إدارة عمليات التأمين من خلال إيجاد صيغة قانونية مناسبة لممارسة حقهم في الرقابة، وحماية مصالحهم.

6/8 التزام الشركة بأحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية في كل أنشطتها واستثماراتها وعدم التأمين على المحرمات، أو لأغراض محرمة شرعاً. 

6/9 تعيين هيئة رقابة شرعية تكون فتاواها ملزمة للشركة.