مشروعيـــــة نظـــــام
(
B.O.T)

إن هذا النظام
في حقيقته وأصوله نظام وقفي أبدعه الفقه الإسلامي لخدمة الأوقاف حتى لا تتعطل، حيث
لم تكن لدى ناظرها أموال كافية لتعميرها، فالتجأ إلى نظام «الحِكر» الذي يعتبر شبيهاً
بل سابقاً لفكرة (
B.O.T). وفي عصرنا الحاضر، ساعد هذا النظام على إحياء أوقاف خربة، أو معطلة
في مكة المكرمة، والمدينة المنورة، وفي غيرهما دون التفريط فيها، بل إن ما نرى من هذه
الأبراج العالية الوقفية التي سميت «وقف الملك عبدالعزيز يرحمه الله رقم 1» على الحرمين
الشريفين قائم على نظام الحِكر، حيث اضطلعت بذلك مؤسسة «ابن لادن» ببناء الأبراج وتشغيلها
لمدة 25 عاماً، واستثمارها لهذه المدة بما يكفل استرجاع رأس المال والأرباح، ثم تعود
كل المنشآت إلى الوقف، وهكذا تم الاتفاق على مشروع «وقف الملك عبدالعزيز رقم 2»، وبذلك
تم تحقيق خير كثير ومقاصد شرعية وأهداف اقتصادية واجتماعية، كما سبق.

 شروط عقود (B.O.T) للأوقاف

 ويشترط لضبط هذا العقد ما يأتي:

1- ألا تتضمن العقود
المنظمة لهذا النظام أي محظور شرعي من الربا وغيره.

 2- ألا يكون في شروط العقد، وملحقاته، غرر أو جهالة
فاحشة في بنودها، ولا سيما ما يتعلق بالالتزامات المالية.

 3- ألا يقع غبن على الوقف من حيث المدة وكيفية البناء،
والإعادة من بدايته إلى نهايته.

 

الاقتراض من ريع
الوقف لإعمار أوقاف أخرى:

الأصل أن يصرف
ريع كل وقف على مَنْ اشترط له الواقف، ولكن عند الضرورة، أو الحاجة العامة، أو الملحة
يجوز التصرف فيه حسب ما يحقق المصالح الضرورية أو الحاجية العامة أو الملحة للوقف.
وبما أن هذه المسألة تدخل في باب الاستدانة للوقف، وعليه نذكر بإيجاز آراء الفقهاء،
حيث ذهب الحنفية إلى أنه لا يجوز الاستدانة على الوقف إلاّ للمصلحة وبإذن القاضي، وعند
عدم إمكان وسيلة أخرى بحيث لا توجد غلة كافية، ثم يسترد من غلته
(1)، في حين أجاز الحنابلة الاستدانة على الوقف
عند الحاجة
(2)، وأما الشافعية فأجازوها عند المصلحة ولكن بإذن القاضي(3).

الترجيح مع الضوابط

 الذي نرى رجحانه هو جواز الاستدانة على الوقف، إذا
أذن فيه الحاكم، أو أذن فيه الواقف في صك الوقف، ويقاس على ذلك إذا أدخلت الاستدانة
ضمن أهداف الوقف وأعماله أو وسائله في النظام الأساسي، والعقد التأسيسي لنظام الوقف،
ولذلك فضوابط الاستدانة هي:

1-     
موافقة القاضي، أو وجود شرط الواقف الذي أذن
فيه للاستدانة، أو صك الوقف الذي فيه الموافقة، أو أن ينص النظام الأساسي مع العقد
التأسيسي على حق الاستدانة.

2-     
 أن تكون
هناك حاجة لهذه الاستدانة.

3-       أن يقوم متولي
الوقف، أو إدارة الوقف بترتيب آلية لرد الديون.

4-     
أن تكون الاستدانة بطريقة مشروعة خالية عن الربا،
والمحرمات الأخرى.

5-     
أن تكون الاستدانة على ريع الوقف، ولا تكون على
أصل الوقف إلاّ في حالة الضرورة والخوف من ضياع الوقف نفسه.

6-     
أن يحسم (يخصم) الدين من الغلة أولاً، أي قبل
التوزيع.

 

المشاركة المتناقصة

LinkedInPin