السؤال :
لقد تم التعاقد للتأمين التكافلي مع لجنة من لجان التكافل الاجتماعي في الدولة ، العقد والاتفاق مع اللجنة والقسط المطلوب يدفع كل مشترك إلى الشركة مباشرة أو عن طريق اللجنة ، فمن يستحق الفائض التأميني اللجنة أم المشتركون ؟ واللجنة تطلب صرف الفائض لها حتى تصرف في أبواب الخير لصالح المصريين .
أرجو من فضيلتكم إبداء رأيكم في إمكانية صرف الفائض للجنة .
الجواب:
الأصل هو أن الفائض يكون لمن يؤمن ويشارك في التأمين التكافلي حيث إن هذا بمثابة ما يسمى في الفقه الإسلامي الهبة بثواب ( أو الهبة بشرط التعويض ) وقد كيفته في بحثي على أساس ” التهدي “كما في صحيح البخاري .
ولكن إذا تنازل المشترك وتبرع بذلك لصالح اللجنة بأن يذكر في العقد وفي بند مستقل : أنني أتبرع بالفائض السنوي لصالح اللجنة ( المعروفة ) فلا مانع شرعا منه ،
والله أعلم.