السؤال :

what is the method of assessing the ZAKAT for the salary, especially the incom is on monthly basis. shall i set a date to calculate my ZAKAT every year or not

الجواب

بالنسبة لزكاة الرواتب هناك جماعة  من الفقهاء قالوا بضم الباقى من الراتب في آخر السنة إلى بقية أموال الشخص، وتدفع الزكاة عن هذا المتبقي بنسبة 2.5%
وهذا يعني أنه لا تجب الزكاة في الرواتب من حيث هي وإنما تجب في المتبقي من الراتب بعد حولان الحول عليه أو حولان الحول على بقية أمواله، حيث لا يشترط حولان الحول على كل الأموال وإنما على رأس المال البالغ حد النصاب (وهو ما يعادل 85) جرامًا  ولكن جماعة من الفقهاء المعاصرين وعلى رأسهم فضيلة الشيخ يوسف القرضاوي يرون وجوب الزكاة في الرواتب التي تفيض عن الحاجة، في رأيي أن أصحاب الرواتب على ثلاثةأنواع:

  1.  أصحاب رواتب لا تكفيهم أو أنها بقدر الحاجة، فهذه الرواتب لا تجب فيها الزكاة بالإجماع إلا إذا ادخرها شخص بلغ هذا المدخر النصاب ( ما يعادل 85 جرامًا) وحال عليه الحول فإنه حينئذ يزكيّه عند حولان الحول بنسبة 2.5%
  2. أصحاب رواتب تفيض رواتبهم عن حاجتهم الأصلية(المأكل، المشرب، الملبس، والمركب ….)، ولكنهم يدَّخرون الفائض دون صرفها إسرافا، وحينئذ يبقى المال الفائض وحينئذ تجب فيه الزكاة بنسبة 2.5%
  3. أصحاب رواتب تزيد رواتبهم عن حاجاتهم الأصلية، ولكنهم ينفقونها يمينًا وشمالاً بحق وبدون حق، بحيث لا يبقى لديهم شيء، فهذا النوع يجب عليهم الزكاة في المقدار الذي يفيض عن هذه الحاجة، فلو أن شخصًا راتبه 10 ألاف ريال، وهو يحتاج فعلاً إلى 5 ألاف فقط في الشهر ، لو أنفق بعدل وعقل وحكمة، ولكنه صرف الكل فحينئذ تجب الزكاة في الخمسة الباقية التي صرفها، وكان المفروض أن يدخرها، فتكون زكاته بالنسبة لهذا الشخص في 60 الف ريال أي يجب عليه أن يدفع 1500 ريال في السنة، ويمكن أن يوزعها على اثني عشر شهرًا، بحيث يدفع في كل شهر 125 ريالاً.

وقد كان عمر بن عبد العزيز ( رحمه الله ) يقطع نسبة الزكاة في العطاءات التي تصرف ، باعتبارها أموالا ً فيها حقوق الفقراء والمساكين .