السؤال :

 السلام عليكم ورحمة الله تعرضت زوجتى لإعتداء بعدة طعنات بالسكين فى وسط النهار من شاب يبلغ من العمر 17 عاماً والتقى معه فى الجد الخامس بحكم القرابة وكان الإعتداء بدافع السرقة 0وقد حالت عناية الله عز وجل دون موتها وأدخلت المستشفى وشفيت والحمد لله 0 ودخل المجرم السجن وسيحكم عليه بمده من 6-7 سنوات )الحق العام ) ولكن هناك حق عشائرى يتلخص فيما يلى :- -1حق أهل الزوجة وهو مطالبتهم أهل المجرم بالدية0 -2حقى كصاحب المنزل لدخوله المنزل بطريقه غير مشروعه -3المصاريف التى تكبدتها من جراء هذا الحادث0 فيما يتعلق بالنقطه الثانيه جرت العادة أن يدفع أهل المجرم المبلغ الذى يحدده صاحب المنزل ويبدأ من دينار إلى عشرة آلاف دينار وقد يزيد0 السؤال : ما هو موقف الدين الاسلامى من هذا الأمر 0 هل المبلغ الذى نأخذه حرام أم حلال ويحق للشخص التصرف فيه بقناعة؟ ثانياً: فيما يتعلق بالنقطة الثالثة المصاريف هى كل ما يتعلق بتكاليف العلاج والسفر ونحو ذلك 0 ولكن هل زيارات الاقارب والاصدقاء تعتبر ضمن المصاريف كونها أصبحت ديوناً علىّ يجب أن أردها لهم فى المستقبل 0علما بأن عدد الذين حضروا للمستشفى بقصد الزيارة يزيد عن 300 عائلة0 والسلام عليكم ورحمة الله وجزاكم الله خيراً     

الجواب :

 إن الشريعة الإسلامية قد حددت أحكام الديات الخاصة بالنفس وبالأعضاء كما حددت التعويض عن بعض الجروح التي ليس لها دية محددة حيث يسميها الفقه الإسلامي بالأرش أو حكومة عدل. والمحكمة الشرعية هي المختصة بتحديد المبالغ التي يقتضيها هذا الاعتداء على النفس أو على البدن، ومن هنا فلا نستطيع نحن أن نحكم بمقدار الأرش.ـ
ولكن من حيث المبدأ فإذا تم التصالح بين الطرفين (الجاني والمجني عليه) على أي مبلغ لا يكون فيه استغلال فإن ذلك الصلح جائز. أما نفقات العلاج والمصروفات الفعلية التي تكبدها المجني عليه فتدخل به ضمن ما يمكن أن يطالب به المجني عليه شرعا؛ لقول الرسول (ص):(لا ضرر ولا ضرار) .ـ أما مصروفات زيارة الأهل والأصدقاء فلا تدخل من حيث المبدأ في التعويض المسموح بمطالبته شرعا ، أما إذا أصبحت ديناً عليك بسبب هذه الجناية فلا أرى مانعاً من ذلك ، إضافة إلى حق المطالبة بالأضرار المعنوية والأدبية في الحدود المعقولة .

أما دخوله في المنزل فإذا تسبب عنه إضرار بصاحب المنزل فله الحق في المطالبة بدفع هذا الضرر سواء أكان ضررا ماديا أو معنويا، والمحكمة هي الجهة التي تقدر مقدار هذا الضرر ،  أو المحكم فيما إذا تراضى الطرفان بذلك.ـ