السؤال:

 هل يجوز مشاركة القبيلة للقاتل في دفع الدية في حال القتل العمد؟

 وجزاكم الله خيرا

الجواب : 

  لا مانع من ذلك شرعاً ، بل إنه من باب التعاون على البر والتقوى والصلح على أن لا تكون  المساهمة من الزكوات .

  وقول الفقهاء بأن دية العمد على القاتل يقصد به أنها تجب على العاقلة كما هو الحال في قتل الخطأ ، وإنما تجب على القاتل .

 ثم بعد ذلك إذا ساهم أحد من القبيلة ، أو القبيلة جميعاً وساعد طوعاً فإنه ، وهم جميعاً مأجورون بإذن الله تعالى .

والله أعلم