السؤال:
هل يجوز مشاركة القبيلة للقاتل في دفع الدية في حال القتل العمد؟
وجزاكم الله خيرا
الجواب :
لا مانع من ذلك شرعاً ، بل إنه من باب التعاون على البر والتقوى والصلح على أن لا تكون المساهمة من الزكوات .
وقول الفقهاء بأن دية العمد على القاتل يقصد به أنها تجب على العاقلة كما هو الحال في قتل الخطأ ، وإنما تجب على القاتل .
ثم بعد ذلك إذا ساهم أحد من القبيلة ، أو القبيلة جميعاً وساعد طوعاً فإنه ، وهم جميعاً مأجورون بإذن الله تعالى .
والله أعلم