بقلم: ا. د. علي القره داغي

جريدة الشرق – الدوحة

اتفق الفقهاء المعاصرون على أن الضريبة لا تعتبر زكاة لوجود فروق جوهرية بينهما من حيث الحقيقة والماهية، ومن حيث النصاب والمقدار، ومن حيث المصارف وجهة الصرف، ومن حيث الأهداف والمقاصد، إضافة إلى أن الزكاة عبادة وفريضة مالية، في حين أن الضرائب مفروضة من قبل الدولة.

وقد صدرت فتوى وتوصية من الندوة الرابعة لقضايا الزكاة المعاصرة بما يأتي:

– تناشد الندوة حكومات الدول الإسلامية إصدار القوانين  القاضية بتطبيق نظام الزكاة جباية وتوزيعا، على أساس الالتزام، وإقامة هيئات مختصة لذلك تكون مواردها ومصارفها في حسابات خاصة. كما تناشدها إعادة النظر في جميع النظم المادية وغيرها، لتوجيهها الوجهة الإسلامية.

أ)- الأصل أن يكون تمويل ميزانية الدولة من إيرادات الأملاك العامة وغيرها من الموارد المالية المشروعة، فإذا لم تكف هذه الموارد جاز لولي الأمر أن يوظف الضرائب بصورة عادلة لمقابلة نفقات الدولة التي لا يجوز الصرف عليها من الزكاة، أو لسد العجز في إيرادات الزكاة عن كفاية مستحقيها.

ب) بما أن سند جواز التوظيف الضريبي هو قاعدة المصالح، فيجب مراعاة المصلحة المعتبرة عند فرض الضرائب في ضوء النظام المالي الإسلامي والاهتداء بالقواعد الشرعية العامة ومقاصد الشريعة.

ج) يشترط لتوظيف الضرائب أن تكون الحاجة إلى فرضه حقيقة.

زكاة المال الحرام:

وقد صدرت فتوى من الندوة الرابعة لقضايا الزكاة المعاصرة بما يأتي:

١- المال الحرام هو كل مال حظر الشارع اقتناءه أو الانتفاع به سواء كان لحرمته لذاته، بما فيه ضرر أو خبث كالميتة والخمر، أم لحرمته لغيره، لوقوع خلل في طريق اكتسابه، لأخذه من مالكه بغير إذنه كالغصب، أو لأخذه منه بأسلوب لا يقره الشرع ولو بالرضا كالربا والرشوة.

أ)- حائز المال الحرام لخلل في طريقة اكتسابه لا يملكه مهما طال الزمن، ويجب عليه رده إلى مالكه أو وارثه إن عرفه، فإن يئس من معرفته وجب عليه صرفه في وجوه الخير للتخلص منه ويقصد الصدقة عن صاحبه.

ب)- إذا أخذ المال أجرة عن عمل محرم فإن الآخذ يصرفه في وجوه الخير ولا يرده إلى من أخذه منه.

ج)- لا يرد المال الحرام إلى من أخذ منه إن كان مصرا على التعامل غير المشروع الذي أدى إلى حرمة المال كالفوائد الربوية بل يصرف في وجوه الخير أيضا.

د)- إذا تعذر المال الحرام بعينه وجب على حائزه رد مثله أو قيمته إلى صاحبه إن عرفه وإلا صرف المثل أو القيمة في وجوه الخير وبقصد الصدقة عن صاحبه.

– المال الحرام لذاته ليس محلا للزكاة، لأنه ليس مالا متقوما في نظر الشرع، ويجب التخلص منه بالطريقة المقررة شرعا بالنسبة لذلك المال.

– المال الحرام لغيره الذي وقع خلل شرعي في كسبه، لا تجب الزكاة فيه على حائزه، لانتفاء الملك المشترطلوجوب الزكاة، فإذا عاد إلى مالكه وجب عليه أن يزكيه لعام واحد ولو مضى عليه سنين على الرأي المختار.

– حائز المال الحرام إذا لم يرده إلى صاحبه وأخرج  قدر الزكاة منه بقي الإثم بالنسبة لما بيده منه، ويكون ذلك إخراجا لجزء من الواجب عليه شرعا ولا يعتبر ما أخرجه زكاة، ولا تبرأ ذمته إلا برده كله لصاحبه إن عرفه أو التصدق به عنه إن يئس من معرفته.