هناك من يسأل عن زكاة مشروعات المدارس والروضات ونحوها وهذه تجب الزكاة في دخلها الصافي السنوي بنسبة ربع العشر .%2.5
زكاة الرواتب والأجور (المال المستفاد:(
لاشك أن الرواتب والأجور التي لا تزيد عن حاجيات أصحابها لا تجب فيها الزكاة إلاّ إذا لم تصرف وبلغت النصاب وحال عليها الحول فتجب الزكاة فيها بنسب 2.5 % ربع العشر.



بقلم: ا.د. علي القره داغي
جريدة الشرق – الدوحة


هناك من يسأل عن زكاة مشروعات المدارس والروضات ونحوها وهذه تجب الزكاة في دخلها الصافي السنوي بنسبة ربع العشر .%2.5
زكاة الرواتب والأجور (المال المستفاد:(



لاشك أن الرواتب والأجور التي لا تزيد عن حاجيات أصحابها لا تجب فيها الزكاة إلاّ إذا لم تصرف وبلغت النصاب وحال عليها الحول فتجب الزكاة فيها بنسب 2.5 % ربع العشر.
وأما أصحاب الرواتب والأعمال والمهن الحرة الكبيرة التي تزيد عن الحاجيات فعلى نوعين:



• نوع يحافظ على الأموال فلا يسرف ولا يبذر، بل تبقى من راتبه وأجرته نسبة تصل إلى النصاب ) ٨٥ جراماً( فهذا يجب عليه أن يدفع الزكاة عما تبقى مع بقية أمواله الأخرى.


• نوع آخر له مرتب أو أجرة كبيرة لكنه يبذر وينفق يميناً وشمالاً فيغير من عفش بيته أو سيارته كل فترة، ويقوم بالعزائم والولائم الكبيرة بين حين وآخر.



فهذا مختلف فيه بين المعاصرين، منهم من يقول: يجب الزكاة في الجزء الفائض من حاجته، فمثلاً لو أن زيدًا مرتبه الشهري عشرة آلاف ريال وهو مع عائلته يحتاجون إلى خمسة آلاف ريال، ومع ذلك لا يبقى شيء من مرتبه بسبب إنفاقه، فهنا يجب عليه أن يدفع الزكاة عن خمسة آلاف ريال شهرياً حسب السنة، أي أن الفائض المفروض هو ستون ألف ريال في السنة فيؤدي الزكاة فيها 2.5% ألف وخمسمائة ريال في السنة إما مرة واحدة في آخر العام، أو يدفع في كل شهر مائة وخمسة وعشرين ريالاً.



ومن المعاصرين من يقول إنه إذا لم يبق شيء فلا تجب عليه الزكاة، ولكن الرأي الأول هو الأحوط، والأوسط.



وقد صدرت فتوى من مؤتمر الزكاة الأول تنص على ما يأت )) :هذا النوع من الأموال يعتبر ريعاً للقوى البشرية للإنسان أن يوظفها في عمل نافع وذلك كأجور العمال ورواتب الموظفين وحصيلة عمل الطبيب والمهندس ونحوهم، ومثلها سائر المكاسب من مكافآت وغيرها وهي ما لم تنشأ من مستغل معين.



وهذا النوع من المكاسب ذهب أغلب الأعضاء إلى أنه ليس فيه زكاة حين قبضه ولكن يضمه الذي كسبه إلى سائر ما عنده من الأموال الزكوية في النصاب والحول فيزكيه جميعاً عند تمام الحول منذ تمام النصاب، وما جاء من هذه المكاسب أثناء الحول يزكى في آخر الحول ولو لم يتم حول كامل على كل جزء منها. وما جاء منها ولم يكن عند كاسبه قبل ذلك نصاب يبدأ حوله من حين تمام النصاب عنده وتلزمه الزكاة عند تماما الحول من ذلك الوقت. ونسبة الزكاة في ذلك ربع العشر(2.5%) لكل عام. وذهب بعض الأعضاء إلى أنه يزكي هذه الأموال المستفادة عند قبض كل منها بمقدار ربع العشر (2.5 %) إذا بلغ المقبوض نصاباً وكان زائدًا عن حاجاته الأصلية وسالماً من الدين. فإذا أخرج هذا المقدار فليس عليه أن يعيد تزكيته عند تمام الحول على سائر أمواله الأخرى ويجوز للمزكي هنا أن يحسب ما عليه ويخرجه فيما بعد مع أمواله الحولية الأخرى). والرأي الأول هو الأحوط، جاء في المغني:  (وروي عن ابن مسعود وابن عابس ومعاوية: أن الزكاة تجب فيه حسن استفادة، قال أحمد من غير واحد  يزكيه حين يستفيده).