بقلم: ا.د. علي القره داغي
جريدة الشرق – الدوحة
يجوز تعجيل الزكاة لسنة أو أكثر أو أقل لوجود أدلة من السنة عليه ما دام المزكي يملك النصاب، والمدفوع إليه باقياً على صفة الاستحقاق، ووجوب الزكاة على المزكي، ولكن إذا كانت الدولة الإسلامية هي التي تأخذ فهي جهة الاستحقاق على الدوام، وقد جاءت فتوى الندوة الأولى لقضايا الزكاة المعاصرة كالآتي:
اعتبار ما أخرج على ظن الوجوب زكاة معجلة: يجوز اعتبار المدفوع على ظن الوجوب زكاة معجلة إذا تحققت شرط التعجيل مثل ملك المزكي النصاب، وبقاء المدفوع إليه بصفة الاستحقاق، ووجوب الزكاة على المزكي. وهذا ما ذهب إليه الفقهاء غير المالكية. فإذا اختل شرط من هذه الشروط، كان المدفوع صدقة تطوعية، ولا يجوز استردادها إذا قبضها المستحق من المزكي، أما إذا كان القبض من ولي الأمر أو من مؤسسة للزكاة فلا مانع من الاسترداد بعد ثبوت كون المدفوع زيادة عن الواجب إذا لم يوزع على المستحقين.
وأما تأخير الزكاة فلا يجوز إلاّ لحاجة داعية، أو لمصلحة معتبرة تقتضي ذلك مثل الانتظار لوصول فقير أحوج، وأصلح، أو جهة أكثر نفعاً، أو أن المزكي لا تتوافر لديه السيولة المطلوبة، أو أنها لا تتوافر إلاّ إذا أصابه ضرر أو نحو ذلك
دفع القيمة في الزكاة:
أجاز جماعة من الفقهاء (منهم الحنفية) دفع القيمة في الزكاة وصدقة الفطر والكفارات، مستندين بعدد من الأخبار والآثار، في حين منع الجمهور ذلك، وذهب شيخ الإسلام ابن تيمية إلى أن المعتبر في ذلك رعاية الحاجة والمصلحة الراجحة فإذا وجد أن القيمة تحقق ذلك فيجوز دفعها أما إذا لم تحقق ذلك فلا يجوز وهو الراجح، وبالأخص في عصرنا الحاضر حيث لو دفعت الأعيان لصعب على الفقراء خاصة في المدن التصرف فيها، بما لا يعود بالضرر عليهم، بينما لو دفع لهم القيمة يتصرفون فيها حسب حاجياتهم المتعددة.
– التوكيل في إخراج الزكاة جائز.
– النية شرط لنيل الثواب بالإجماع، وهو شرط كذلك للصحة والإجزاء في الزكاة لحديث: (إنما الأعمال بالنيات ( وعلى تجزئة الزكاة إذا أخذها منه السلطان كرهاً؟
فيه خلاف كبير بين الفقهاء اختار جمهورهم عدم الإجزاء، ورجح فضيلة الشيخ القرضاوي الإجزاء والقبول ما دام لدى المسلم نية عامة بإخراج زكاته.
– هل يجب إخبار الفقير بأن المدفوع إليه زكاة؟ فيه خلاف بين الفقهاء، والراجح هو عدم وجوب ذلك، بل قال بعض الفقهاء: يكره إخبار الفقير لما فيه كسر لقلبه.