بقلم ا.د. علي القره داغي

جريدة الشرق – الدوحة

الأسهم جمع سهم، وهو عبارة عن جزء من رأسمال الشركة، وهو الجزء الذي ينقسم على قيمته مجموع رأسمال الشركة، المثبت في صك له قيمة اسمية متساوية، حيث تمثل الأسهم في مجموعها رأس مال الشركة، وتكون متساوية القيمة. ولا خلاف في وجوب الزكاة في الأسهم، وإنما الخلاف في كيفية أدائها ومقدار   الواجب فيه، وقد صدر بخصوص ذلك فتوى من المؤتمر الأول للزكاة الذي انعقد في دولة الكويت سنة 1404 ه، وهي:

((كيفية تقدير زكاة الشركات والأسهم:

– إذا كانت الشركة ستخرج زكاتها فإنها تعتبر بمثابة الشخص الطبيعي وتخرج زكاتها بمقاديرها الشرعية بحسب طبيعة أموالها ونوعيتها، أما إذا لم تخرج الشركة الزكاة فعلى مالك الأسهم أن يزكي أسهمه تبعاً لإحدى الحالتين التاليتين:

(الحالة الأولى) : أن يكون قد اتخذ أسهمه للمتاجرة بها بيعاً وشراء فالزكاة الواجبة فيها هي إخراج ربع العشر%2.5   من القيمة السوقية بسعر يوم وجوب الزكاة، كسائر عروض التجارة.

)الحالة الثانية 🙁 أن يكون قد اتخذ الأسهم للاستفادة من ريعها السنوي فزكاتها كما يلي:

أ – إن أمكنه أن يعرف عن طريق الشركة أو غيرها – مقدار ما يخص السهم من الموجودات الزكوية للشركة فإنه  يخرج زكاة أسهمه بنسبة ربع العشر 2.5%

ب – وإن لم يعرف فقد تعددت الآراء على ذلك:

– فيرى الأكثرية أن مالك السهم يضم ريعه إلى سائر أمواله من حيث الحول والنصاب ويخرج منها ريع العشر 2.5  وتبرأ ذمته بذلك.

– ويرى آخرون إخراج العشر من الربح 10% فور قبضه، قياساً على غلة الأرض الزراعية.))

وهذا الرأي هو الأحوط قياساً على غلة الأرض.