بقلم ا.د. علي القره داغي
جريدة الشرق – الدوحة
إذا كانت الخيل للجهاد، أو للركوب، أو الحمل فلا زكاة فيها بالإجماع ، وإذا كانت للتجارة فتجب فيها الزكاة ، وتقوم كما تقوم سائر عروض التجارة، وكذلك لا زكاة في الخيل العلوفة، ولكن الفقهاء اختلفوا في الخيل السائمة للنماء والنسل، فذهب جمهورهم إلى عدم وجوبها فيها، في حين ذهب أبو حنيفة إلى وجوب الزكاة فيها مستنداً ببعض الأحاديث الصحيحة، والآثار الثابتة عن الصحابة ، وهو الراجح .
وأما نصابها ومقدار الزكاة فيها فمعتبران بالإبل ففي خمس أفراس شاة وهكذا ، أو أن تقوم كعروض التجارة ، أو يدفع عن كل واحدة دينار ( أي أربع غرامات وربع من الذهب ) أو قيمته من نقودنا اليوم.
وهكذا الحكم في الحيوانات الأخرى كالفيل ونحوها، وأما إذا كانت صغيرة الحجم مثل الغزال فمعتبرة بالغنم.
زكاة العسل والمنتجات الحيوانية:
تجب الزكاة في العسل عند الحنفية، والحنابلة، والشافعي، وهو مروي عن عمر، وبعض الصحابة، والتابعين، وهو الراجح. ونصاب العسل هو أن يبلغ خمسة أوسق أي في حدود ( ٦٤٧ ) كيلو جراما، وحينئذ يدفع عنه العشر ١٠ ٪ بعد خصم المصاريف الفعلية إن وجدت.
وأما المنتجات الحيوانية مثل: الحرير (منتوج الدودة ) والبيض والألبان ومشتقاتها، فتجب الزكاة فيها بنسبة 10 ٪ من صافي الإيراد بعد خصم المصروفات الفعلية، وهذا مبني على القاعدة الفقهية التي تقضي بأن ما لا تجب الزكاة في ذاته تجب في نمائه، وإنتاجه كالزرع بالنسبة للأرض، والعسل بالنسبة للنحل، والألبان بالنسبة للأنعام العالفة، والبيض بالنسبة للدجاج، والحرير بالنسبة للدودة.