الديون إما أن تكون على الشخص (أو الشركة) أو أن تكون له (أو لها).
أولا: يحسم من الموجودات جميع الديون التي تمول عملا تجاريا إذا لم يكن عند المدين عروض قنية “أصول ثابتة” زائدة عن حاجاته الأساسية.
ثانيا: يحسم من الموجودات الزكوية الديون الاستثمارية التي تمول مشروعات صناعية” مستغلات “إذا لم توجد لدى المدين عروض قنية” أصول ثابتة “زائدة عن حاجاته الأصلية بحيث يمكن جعلها في مقابل تلك الديون، وفي حالة كون هذه الديون الاستثمارية مؤجلة يحسم من الموجودات الزكوية القسط السنوي المطالب به” الحال “فإذا وجدت تلك العروض تجعل في مقابل الدين إذا كانت تفي به وحينئذ لا تحسم الديون من الموجودات الزكوية. فإن لم تف تلك القروض بالدين يحسم من الموجودات الزكوية ما تبقى منه.
ثالثا: القروض الإسكانية المؤجلة والتي تسدد عادة على أقساط طويل أجلها يزكي المدين ما تبقى مما بيده من أموال بعد حسم القسط السنوي المطلوب منه إذا كان الباقي نصابا فأكثر.
نقل الزكاة :
الأصل في الزكاة هو أن تؤخذ من أغنياء البلد، ثم تصرف على فقرائه، ولكن يجوز نقل الزكاة في حالات كثيرة ذكرتها فتوى الندوة الثانية لقضايا الزكاة المعاصرة، وهي:
أولا: الأصل في صرف الزكاة أن توزع في موضع الأموال المزكاة- لا موضع المزكي ويجوز نقل الزكاة من موضعها لمصلحة شرعية راجحة. ومن وجوه المصلحة للنقل:
1-نقلها إلى مواطن الجهاد في سبيل الله.
2- نقلها إلى المؤسسات الدعوية أو التعليمية أو الصحية « التي تستحق الصرف عليها من أحد المصارف الثمانية للزكاة.
3- نقلها إلى مناطق المجاعات والكوارث التي تصيب بعض المسلمين في العالم.
4- نقلها إلى أقرباء المزكي المستحقين للزكاة.
ثانيا: نقل الزكاة إلى غير موضعها في غير الحالات السابقة لا يمنع أجزاءها عنه ولكن مع الكراهة بشرط أن تعطي إلى من يستحق الزكاة من أحد المصارف الثمانية.
ثالثا: موطن الزكاة هو البلد وما بقربه من القرى وما يتبعه من مناطق مما هو دون مسافة القصر ( ٨٢ كم تقريبا) لأنه في حكم بلد واحد.
رابعا: موضع الزكاة بالنسبة لزكاة الفطر هو موضع من يؤديها لأنها زكاة الأبدان.
خامسا: مما يسوغ من التصرفات في حالات النقل :
1 – تعجيل إخراج زكاة المال عن نهاية الحول بمدة يمكن فيها وصولها إلى مستحقيها عند تمام الحول إذا توافرت شروط وجوب الزكاة، ولا تقدم زكاة الفطر على أول رمضان.
2- تأخير إخراج الزكاة للمدة التي يقتضيها النقل. ويؤيد جواز النقل أن الأمة الاسلامية واحدة، ويؤكد ذلك أحوال المسلمين اليوم في عالمنا حيث يوجد الفقر المدقع في معظم بلاد المسلمين، بل قد توجد المجاعة القاتلة، فهل يتركون للتنصير والتضليل؟
3- إسقاط الدين على المدين لا يحسب من الزكاة حتى ولو كان المدين معسراً لأن الزكاة يشترط فيها النية عند الدفع، وكذلك يشترط فيها التمليك للجهات المستحقة بسبب الفقر، أو المسكنة، او التأليف، أو العمل عليها، وقد جاءت فتوى الندوة الأولى لقضايا الزكاة المعاصرة تقول: إسقاط الدين العاجز عن استيفاء دينه عل المدين المعسر لهذا الدين لا يتحسب من الزكاة ولو كان المدين مستحقا للزكاة. وهذا ما ذهب إليه أكثر الفقهاء.