بقلم: ا.د. علي القره داغي
جريدة الشرق – الدوحة
هناك من يسأل أيضاً عن منحة التأسيس هل تجب فيها زكاة؟ والجواب أنه جرى العرف بأن الدولة أو الشركة تعطي مبلغاً للموظف الجديد لقاء التأسيس يخصم منه لصالحه كل عام الربع ٪ ٢٥ ، فهل تجب فيه الزكاة؟
للجواب نقول: إن هذا المبلغ إذا صرف في التأسيس فلا زكاة فيه، وأما إذا لم يصرف وبقي معه فإنه تجب الزكاة في السنة الأولى في ربعه، وفي الثانية في نصفه، وفي الثالثة في ثلاثة أرباعه، وفي الرابعة في جميعه.
وهذه أمور مهمة في الزكاة تجب معرفتها:
– أموال الدولة والوقف والمؤسسات الخيرية لا تجب فيها الزكاة، لأنها مخصصة لرعاية الشعب ومصالح الأمة، ولأنها في حقيقتها ليست مملوكة لأحد بعينها.
– يقسم الفقهاء الأموال الزكوية إلى نوعين هما: الأموال الظاهرة، والأموال الباطنة، جاء في فتوى الندوة الخامسة لقضايا الزكاة المعاصرة ما يلي:
– تقسيم الأموال الزكوية إلى ظاهرة وباطنة محل اتفاق بين العلماء وتبنى عليه أحكام فقهية مختلفة.
– الأموال الظاهرة: يجوز لولي الأمر أن يجبي زكاتها جبرا ولا يقبل من صاحبها ادعاءه بأنه قد أدى زكاتها بنفسه إلى المستحقين مباشرة، هذا إذا كان ولي الأمر يأخذ الزكاة من أرباب الأموال بحقها ويصرفها في مصارفها الشرعية.
– الأموال الباطنة زكاتها موكولة لأمانة أصحابها، فلهم أن يؤدوها إلى مستحقيها مباشرة أو يأتوا بها طواعية إلى الجهة المختصة التي تصرفها في مصارفها الشرعية، وليس لولي الأمر سلطة التفتيش عن هذه الأموال وتتبعها لدى الأفراد.
– السوائم والزروع والثمار أموال ظاهرة بالاتفاق.
– النقود والذهب والفضة والقروض والاعتمادات المستندية والأرصدة المصرفية الخاصة بالأفراد تعد أموالا باطنة.
– أموال شركات المساهمة تعتبر أموالا ظاهرة.
– تداول المشاركون في الندوة أصنافا أخرى من الأموال ورأوا تأجيل البت فيها إلى ندوات قادمة وهي:
١- عروض التجارة
٢- السندات الخاصة والحكومية
٣- أموال الشركات الأخرى غير شركات المساهمة
٤- هل لولي الأمر أن يترك نسبة من الأموال الظاهرة لأرباب الأموال ليصرفوها بمعرفتهم إلى مستحقيها؟
– لا ينظر في أموال الشركات إلى تحقيق النصاب في حصة كل مساهم أو شريك، وإنما يؤخذ بمبدأ الخلطة التي عممها الشافعية لغير الحيوانات.
وهذا ما تسير عليه معظم المؤتمرات والندوات الفقهية.