جريدة الشرق الدوحة
أ.د. علي القره داغي
عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأى في يدي فتخات من ورق فقال: (ما هذا يا عائشة ؟ ( فقلت: صنعتهن أتزين لك. قال) : أتؤدين زكاتهن ؟ ( قلت : لا، أو ما شاء الله، قال : (هي حسبك من النار) . رواه أبو داود والدارقطني، وفي إسنادهما يحيى بن أيوب الغافقي، وقد احتج به الشيخان وغيرهما ، ولا اعتبار بما ذكره الدارقطني من أن محمد بن عطاء مجهول، فإنه محمد بن عمر بن عطاء، نسب إلى جده، وهو ثقة ثبت، روى له أصحاب السنن، واحتج به الشيخان في صحيحهما . والفتخات : بالخاء المعجمة جمع فتخة، وهي: حلقة لا فص لها تجعلها المرأة في أصابع رجليها، وربما وضعتها في يدها، وقال بعضهم: هي خواتم كبار النساء يتختمن بها . وعن أسماء بنت يزيد رضي الله عنها قالت: دخلت أنا وخالتي على النبي صلى الله عليه وسلم وعلينا أسورة من ذهب، فقال لنا ) أتعطيان زكاته ؟ ( قالت : فقلنا : لا فقال : (ألا تخافان أن يسوركما الله أسورة من نار ؟ أديا زكاته) رواه أحمد بإسناد حسن .
إذا كان الحلي أقل من 85 جراما، فلا زكاة فيه، وإذا كان أكثر فقد اختلف الفقهاء في زكاته، والذي أراه راجحاً أن الحليّ المعتاد والمستعمل في أكثر السنة لا تجب فيه الزكاة، أما الذي لا يستعمل إلاّ في المناسبات أو أقل من نصف السنة فتجب فيه الزكاة، وأرى أن العبرة بأكثرية السنة قياساً على السائمة، والأحوط دفع الزكاة ولا سيما في عصرنا الحاضر الذي عاني من مجاعة في بعض البلاد، وذلك بأن يقدر بسعر السوق ويدفع عنه نسبته من الزكاة، فإذا كانت قيمة الحليّ في السوق مائة ألف ريال فتدفع 2.500 ريال في كل سنة. هذا إذا كان الحليّ في حدود المعتاد، والعرف، ومستعملاً وملبوساً، أما إذا كان خارج العادة، أو لا يستعمل إلاّ نادراً فتجب فيه الزكاة.
وأما حليّ الرجل المحرم كالساعات الذهبية، والأواني والتحف الذهبية أو الفضية أونحوها فتجب فيها الزكاة بالاتفاق.