الرد على بن منيع حول التعويض عن تأخير الديون
رابعاً: قياساً على بيع العربون وهو كما قال أن يشتري السلعة فيدفع فيها البائع درهماً أو عدة دراهم على أنه إن أخذ السلعة احتسب من الثمن وإن لم يأخذها فذلك للبائع…. قال أحمد لا بأس به، وفعله عمر رضي الله عنه وأجازه ابن عمر.