وآتوا الزكاة … استثمار أموال الزكاة

مقالات
0

صدرت بهذا الخصوص فتوى من الندوة الثالثة لقضايا الزكاة المعاصرة، وهي: ناقش المشاركون في الندوة البحوث المقدمة في موضوع استثمار أموال الزكاة وانتهوا إلى القرارات التالية: تؤكد الندوة قرار مجمع الفقه الإسلامي رقم (3) , 86/7/3, بشأن توظيف أموال الزكاة في مشاريع ذات ريع، وأنه جائز من حيث المبدأ بضوابط أشار القرار إلى بعضها.

الفقهاء اختلفوا حول الغرامة المالية

مقالات
0

 عدم الخلط بين الغرامة والتعويض:
والتحقيق أي الغرامة كمصطلح معروف الآن بين القانونيين هي ما تفرضه الدولة بسبب وقوع مخالفة قانونية تستوجب فرض عقوبة مالية- كما سبق-.
 وحينئذ يجب أن تميز عن التعويض المالي والمدني الذي يستفيد منه المضرور تعويضًا عمّا أصابه من ضرر، وهذا ما أكده الفقيه القانوني الشهيد عبدالقادر عودة رحمه الله؛ حيث قال: من المسلم به أن الشريعة عاقبت على بعض الجرائم التعزيرية بعقوبة الغرامة، من ذلك أنها تعاقب على سرقة التمر المعلق بغرامة تساوي ثمن ما سرق مرتين فوق العقوبة التي تلائم السرقة.

وآتوا الزكاة… تعجيل الزكاة، وتأخيرها

مقالات
0

يجوز تعجيل الزكاة لسنة أو أكثر أو أقل لوجود أدلة من السنة عليه ما دام المزكي يملك النصاب، والمدفوع إليه باقياً على صفة الاستحقاق، ووجوب الزكاة على المزكي، ولكن إذا كانت الدولة الإسلامية هي التي تأخذ فهي جهة الاستحقاق على الدوام ، وقد جاءت فتوى الندوة الأولى لقضايا الزكاة المعاصرة كالآتي:

بحث في الزكاة والضريبة

غير مصنف
0

 السؤال الذي يجيب عنه هذا البحث هل تستطيع الدولة الإسلامية فرض الضرائب بجانب الزكاة ؟ وماهي العلاقة بينها وبين الزكاة؟ وما هي الفروق الجوهرية بين النظامين من حيث الصرف ، والأسس النظرية والوعاء ، ومبادئ العدالة ؟ وهل يمكن خصم الضريبة عن الزكاة في ظل ظروفنا الحالية ؟ وهل يمكن وضع نظام ضريبي يغني عن الزكاة ؟

بحث في الزكاة والضريبة

غير مصنف
0

 السؤال الذي يجيب عنه هذا البحث هل تستطيع الدولة الإسلامية فرض الضرائب بجانب الزكاة ؟ وماهي العلاقة بينها وبين الزكاة؟ وما هي الفروق الجوهرية بين النظامين من حيث الصرف ، والأسس النظرية والوعاء ، ومبادئ العدالة ؟ وهل يمكن خصم الضريبة عن الزكاة في ظل ظروفنا الحالية ؟ وهل يمكن وضع نظام ضريبي يغني عن الزكاة؟

د. علي محيي الدين القره داغي..غرامة التأخير أحرجت المصارف ولم تقض على المشكلة

مقالات
0

وهذا الكلام هو ملخص لما ذكره الرافعي في شرح الوجيز وعليه نصوص الكتب الشافعية حيث تدل على أنه ليس هناك خلاف للشافعية في عدم جواز بيع الدين بالدين، وأن قواعد الصرف تنسحب على كل التعامل الذي يجرى بالدين حيث يشترط فيه التماثل والتقابض في المجلس إذا كانا من جنس ربوي واحد، والتقابض في المجلس إذا كانا من جنسين ربويين مختلفين، أما إذا كانا من غير ذلك فتطبق عليه القواعد العامة في البيع، بأن كان الدين دراهم ودنانير (النقود) والمستبدل عنه طعاماً، أو غيره من القيميات، أو المثليات (ما عدا النقود) فيجوز البيع زيادة ونقصاناً ودون الحاجة إلى القبض في المجلس.

الحلول والبدائل الشرعية للمشكلة

مقالات
0

القرارات والفتاوى حول مشكلة الديون والمتأخرات
ولم تكتف أمانة مجمع الفقه الدولي بكل ما صدر من القرارات والفتاوى حول الموضوع، وإنما عقدت ندوة علمية بالتعاون بينها وبين المعهد الإسلامي للبحوث والتدريب التابع للبنك الإٍسلامي للتنمية بجدة يومي 15، 16 يناير 2002م نذكر ما تمخضت عنه الندوة بالنص: (وبعد الدراسة المستفيضة للبحثين اللذين عرضا في هذه الحلقة، وتعقيبات أصحاب الفضيلة من الفقهاء والمصرفيين، وعلى إثر المناقشة العامة للموضوع رأى المشاركون في الندوة ما يلي: