السؤال :
صاحب الفضيلة الأستاذ الدكتور علي محيى الدين القره داغي حفظكم الله لدي سؤال عن كيفية إخراج وحساب زكاة الأراضي ، فأشتري الأراضي بغرض البيع ، أي المتاجرة في العقارات
الجواب :
زكاة الأراضي المعدة للبيع والشراء ( التجارة ) :
فهي أيضاً من عروض التجارة فتقوّم في آخر السنة بسعر السوق ، ويدفع قيمتها الزكاة بنسبة ربع العشر 2.5% ، ولكن إذا كانت الأرض لا تباع بسبب الكساد في السوق وبقيت سنوات فإن جمهور الفقهاء قالوا : يقومها في كل عام ويدفع زكاتها ، ولكن المالكية قالوا : لا يجب فيها زكاتها كل سنة ، بل يدفع زكاتها عندما يبيعها ، حيث فرقوا بين التاجر المدير ، والتاجر المحتكر ، قال ابن جزي : ( ثم إن التجارة على ثلاثة أنواع : إدارة واحتكار واقتراض ، فأما المدير : فهو الذي يبيع ويشتري ولا ينتظر وقتاً ولا ينضبط له حول كأهل الأسواق فيجعل لنفسه شهراً في السنة فينظر فيه ما معه من العين ، ويقوّم ما معه من العروض ، ويضمه إلى العين ، ويؤدي زكاة ذلك إن بلغ نصاباً بعد إسقاط الدين إن كان عليه ، وأما غير المدير ، وهو الذي يشتري السلع وينتظر بلها الغلاء فلا زكاة عليه حتى يبيعها ، فإن باعها بعد حول ، أو أحوال زكى الثمن لسنة واحدة ) .
ملحوظة :
لايشترط حولان الحول على الربح ، إنما المعتبر هو حولان الحول على الأصل رأس المال البالغ حدّ النصاب ) فما يستفيده من الربح خلال السنة يضمه إلى الوعاء الزكوي فيدفع عن المجموع الزكاة بنسبة ربع العشر 2.5% .