السؤال :
السيارة مؤمنة تأمينا شاملا ، وقع لها حادث أثناء قيادتها من قبل ولده ، وأدى إلى وفاة مرافقه ، والمؤمن له يدعي أنه ما كان على علم بعدم شمول التأمين للراكب إلا أثناء استكمال إجراءات التحقيق بإدارة المرور والدوريات ، حيث طبع على وثيقة التأمين الشامل بخط لا يكاد يقرأ بالعين المجردة حسب رأيه ( التأمين لا يشمل تغطية السائق والركاب ) ، فهو يريد أن تقوم الشركة بدفع دية المتوفى ، وأنه دخله المحدود لا يكاد يكفي للنفقات الضرورية لأسرته ، فمن أين له دفع الدية ؟
فأرجو من فضيلتكم التفضل بالنظر في الموضوع ، والتكرم بإبداء الرأي ، حيث أن الوثيقة قد استثنت السائق والراكب .
الجواب :
من الناحية الشرعية والقانونية أن العقد الموقع بين الطرفين هو الحاكم والمرجع ما دام لا يخالف شرع الله ، وبما أن العقد مكتوب فيه ، التأمين لا يشمل تغطية السائق والركاب ، وأن هذه التغطية الإضافية تحتاج إلى طلب العميل ، والعمولات الإضافية عليها ، وأن العميل لم يكتب أي طلب يدل على شمولية التأمين للسائق والركاب ، وأن إدارة تأمين السيارات قد أفادت بأن العقد لم يكتب فيه أن التأمين شامل للسائق والمرافق ، لأجل هذا كله لا يجوز شرعا تحميل حملة الوثائق هذا العبء ، وكنا نود أن نساعده بكل ما نستطيع ، ولكن من الناحية الشرعية لم نجد فيها مخرجا شرعيا ،
والله أعلم .