السؤال :

ما توضيح فضيلتكم ( يغتفر في التابع ما لا يغتفر في المتبوع ) ففي حالة حدوث المطالبة ، هل شركة التأمين تدفع التعويض عن الأشرطة والفيديو ( المحرمة ) أم لا ؟ إن كانت تدفع فهي أيضاً مؤمن عليها وليست تابعة للمحل ، ثم ماذا تدفع ، إذ الأشياء المحرمة لا قيمة لها في نظر الشارع ؟

الجواب :

أ –    يقصد بما ذكر أن تؤمن الشركة تأميناً على محلات فيها الأشرطة ، الظاهر والغالب والأصل أنها مشروعة ، ثم تبين فيما بعد عند وقوع الضرر أنه كان بينها بعض الأشرطة غير المشروعة ، ففي هذه الحالة إن أمكن قانونياً فصلها وعدم تعويضها فهذا أمر جيد ، ولكن إذا لم يمكن ذلك حيث يترتب على عدمه ضرر فإنه يعطى التعويض حسب الاتفاق بصورة عامة دون النظر إلى هذه الجزئية البسيطة ، لأنه يغتفر في  التابع ( وهو هذه الجزئية التي لم تكن مقصودة بالتأمين ) ما لا يغتفر في المتبوع ( أي فيما لو كان التأمين أساساً على هذا المحرم حيث إن هذا غير جائز شرعاً .

ب ـ    وأما الذي تدفعه شركة التأمين الاسلامي في مقابل المحرم التابع فالحل كالآتي :

  1.  إذا أمكن عدم التعويض عن هذه الأشرطة المحرمة فهذا أمر طيب ـ كما سبق ـ.
  2.  أما إذا لم يمكن ذلك بسبب إلزام القانون ، والمحاكم ، فإن شركة التأمين الاسلامية تدفع التعويض بصورة عامة عن خسائر المحل دون الخوض في تقييم كل شريط ، وهذا هو مراد القاعدة الفقهية ( يغتفر في التابع ما لا يغتفر في المتبوع ) .
  3. ومن جانب آخر فإن المحرم في الأشرطة هو ما في داخلها من مظاهر المجون والانحلال والاثارة المحرمة ، أما أصل الشريط فهو ما يمكن الاستفادة منه بمسح المحرم ، وتسجيل شيئ مباح عليه ، وبالتالي فإن تقييم هذه الأشرطة باعتبار هذا الأصل أيضاً جائز .

ولكن نؤكد أن التأمين على هذه الأشركة المحرمة من حيث هي غير جائز شرعاً لما قلنا   .