السؤال :
ما حكم الإيجار المنتهى بالتملك؟
الجواب :
لا مانع شرعًا من الإيجار المنتهي بالتمليك إذا توافرت الشروط والضوابط الخاصة به منها:ـ
- أن يتم عقد الإيجارة مستقلا عن عقد البيع.ـ
- أن تكون الصيانة الأساسية وتبعة الهلاك والتلف على المؤجر.ـ
- أن يتم وعد بالشراء مستقلا عن عقد الإجارة، أو أن يتم عن طريق البيع بشرط الخيار لزمن طويل عند من أجاز ذلك.ـ
- أن يتم التملك في الأخير بعقد مستقل بين الطرفين.ـ
ولا مانع شرعًا من أن يكون هناك اتفاقية عامة تتضمن هذه التفاصيل باعتبارها مذكرة تفاهم، وليست عقدًا ولكن بشرط أن تتم الخطوات على ضوء ما ذكرناه آنفا.