السؤال :

ما حكم التوسط بين طرفين: أحدهما يريد بيع مطعم تباع فيه الخمور واللحوم المحرمة، والآخر يريد شراء المطعم وينوي بيع الخمور فيه واللحوم المحرمة، أي يبقى الوضع على ما هو عليه؟ ما حكم ذلك التوسط والسمسرة بين الطرفين؟

الجواب :

بما أن الطرف الثاني لا يريد أي تغيير في وضع المطعم الذي تباع فيه الخمور واللحوم المحرمة فالتوسط بينه وبين الطرف الأول غير جائز لأنه شفاعة في الإثم وتعاون على بقاء الحرام.