السؤال :
أستاذنا الجليل: نريد إجمالا لتجارة الذهب في العصر الحديث، حيث يختلف فيه اختلافا شديدا، من ناحية استبدال الجديد والقديم، وكذلك شرائه بالشيكات، أو الفيزا كارد، أو غير ذلك من الأشياء التي تلابس هذه التجارة.
الجواب :
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه، ومن تبعه ، وبعد: فلا شك أن القاعدة العامة في تجارة الذهب والفضة: هي قول الرسول صلى الله عليه وسلم: ” لا تبيعوا الذهب بالذهب، ولا الفضة بالفضة، إلا يدا بيد، سواء بسواء، فإن اختلفت الأجناس (مثل بيع الذهب بالفضة): فبيعوا كيفما شئتم، إذا كان يدا بيد”. وهذا الحديث يؤصل أمرين أساسيين:
الأمر الأول: ضرورة المساواة في بيع الذهب بالذهب من حيث الوزن، وضرورة القبض الفوري في مجلس العقد.
الأمر الثاني: إذا كان بيع الذهب بالفضة، أو بالنقود الورقية: فإنه يجوز فيه الزيادة والنقصان حسب السعر المتفق عليه، ولكن بشرط واحد وهو : دفع المبلغ أو الفضة في نفس المجلس، أي بعبارة أخرى: لا نحتاج في بيع الذهب بغيره إلا مسألة تقابض في المجلس.
أما في عصرنا الحاضر : فقد حدثت تطورات وتغيرات في تجارة الذهب، وكذلك في وسائل الدفع، لذلك يجب علينا: أن نحافظ على الثوابت، مع ما يمكن التطوير فيها مما يسمى بالمتغيرات، ومن هذا الباب: أجيز شراء الذهب بالشيكات، إذا كانت هذه الشيكات عاجلة أي يكتب يوم القبض، ويكون لصاحبه رصيد في البنك، حيث اعتبر قبض الشيك الذي له رصيد بمثابة القبض.
أما بيع الذهب عن طريق الفيزا: فقد أجازه العلماء المعاصرون، باعتبار أن البنك المصدر، قد ضمن الدفع الفوري، أما بطاقات الخصم الفوري مثل: “دبت كارت” فهذا يجوز فيه شراء الذهب به، لأن الخصم يكون فوريا، ولا يسمح أساسا لحامله إلا إذا كان في حسابه المبالغ المطلوبة.
والله أعلم