إذا تحقق العجز بسبب التعويضات والمصروفات فإنه يعالج بالقرض الحسن أو بالتمويل الإسلامي
الدوحة – الشرق:
رأى فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور علي محيي الدين القره داغي أنه إذا تحقق العجز بسبب التعويضات والمصروفات فإن هذا العجز يعالج من قبل الشركة بالقرض الحسن، ثم الاسترداد في المستقبل بحسب الطاقة أو التمويل الإسلامي من خلال المرابحة أو التورق المنضبط بضوابط الشرع.. وقال الأمين العام للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين في بحث له عن الفائض التأميني في شركات التأمين التكافلي الإسلامي: إن إعطاء نسبة زائدة باسم التحفيز ليس له محل من الإعراب ولا وجاهة فقهية معتبرة، بل يؤدي إلى أن تربح الشركة من الوكالة مرتين، فأية نسبة دون مقابل تدخل ضمن الأكل من أموال الناس بالباطل دون وجه حق، ولا سيما أن عقد الوكالة بأجر لا بدّ أن يكون في مقابل عمل محدد معلوم، وهذا لا يتحقق في التحفيز هنا، ولا سيما أن الشركة قد أخذت أجرها على الإدارة بالكامل.
وعرف في بحثه الفائض فقال: إنه هو ما يتبقى من أقساط المشتركين (المستأمنين) والاحتياطات، وعوائدهما بعد خصم جميع المصروفات والتعويضات المدفوعة أو التي ستدفع خلال السنة، فهذا الناتج ليس ربحاً، وإنما يسمى الفائض.
وتحدث عن التكييف الفقهي للفائض: إن الفائض أثر من آثار العقد الذي ينظم العلاقات التعاقدية في التأمين التكافلي، فهو لا يمثل عقداً مستقلاً خارج دائرة العقد الأساسي، لأنه إما أن يكون أثراً من آثار العقد، أو الشرط الذي تضمنه العقد.. ولذلك فإذا اعتمدنا عقد النهد في تنظيم العلاقة التكافلية، فإن الفائض أثر من آثاره بشكل طبيعي دون الحاجة إلى اشتراطه. ولكن إذا كيّفنا العلاقة التعاقدية على أساس عقد الهبة بشرط العوض (الهبة بثواب) فإن الفائض يأتي باعتباره تنفيذاً لشرط العوض (الثواب).
كيفية توزيع الفائض
جرت عادة الشركات الإسلامية للتأمين باتخاذ الإجراءات الآتية بناء:
1- أن يؤخذ من الفائض المتحقق ما يأتي:
أ- نسبة منه للاحتياطي العام، أي للفائض التراكمي.
ب- نسبة احتياطية للحوادث للتأمينات التي لم تنته في 31/12.
ج- نسبة للديون المعدومة أو المشكوك فيها الخاصة بحساب التأمين.
د- نسبة للمستحقات المعدومة أو المشكوك فيها من الأقساط.
هـ- احتياطيات أخرى يقرها مجلس الإدارة مع موافقة الهيئة الشرعية للشركة.
تعتبر جميع أقسام التأمين بمثابة حساب واحد للإدارة دور في توفير الفائض. ويجب أن يقر مجلس الإدارة بعد موافقة الهيئة الشرعية توزيع نسبة من الفائض.
طرق توزيع الفائض
وحينئذ يتم توزيع الفائض في الشركات الإسلامية للتأمين بأربع طرق: الأولى: أن يتم توزيع الفائض على جميع المشتركين في الصندوق (المستأمن). الثانية: حرمان كل من عوض، أي أصابه حادث وعوض في حادثة.
الطريقة الثالثة: ملاحظة نسبة التعويض إلى نسبة الفائض.
الطريقة الرابعة: الاعتماد على إحدى الطرق الثلاث مع استثناء التأمين الإلزامي للسيارات بشرط.
– مصير الفائض المتراكم: مصير الفائض المتراكم هو صرفه في وجوه الخير، وحينئذٍ فهم وافقوا على ذلك، وبالتالي يكون صرفه تنفيذاً لإرادتهم.. والفائض لا يسمى ربحاً أو إيراداً، ولا العجز خسارة.
التحفيز بالفائض التأميني
ظهرت في الآونة الأخيرة بعض الفتاوى التي تجيز للشركة أن تضع في العقد شرطاً بأنه إذا وصل الفائض نسبة كذا، أو بلغت الأقساط مبلغ كذا فإن ما زاد على ذلك يكون للشركة المديرة بمثابة تحفي.
ولي على هذه الفتوى الملاحظات الآتية:
أولاً ـ مما لا شك فيه أن التحفيز إنما يكون معتبراً إذا كان الشخص المحفّز قد استفاد فعلاً منه، وهنا نلاحظ أن الشركة تأخذ أجر الوكالة الذي قد يصل إلى أكثر من 40% من الأقساط في بعض الشركات وبالتالي فكلما بذلت جهوداً مضنية فإنها مستفيدة من زيادة الأقساط لأنها تأخذ حسب النسبة وليست مبلغاً مقطوعاً.
ومن هنا فإن هذه الزيادة تعود بالنفع على الشركة نفسها.
ولذلك فإن إعطاء نسبة زائدة باسم التحفيز ليس له محل من الإعراب ولا وجاهة فقهية معتبرة، بل يؤدي إلى أن تربح الشركة من الوكالة مرتين، فأية نسبة دون مقابل تدخل ضمن الأكل من أموال الناس بالباطل دون وجه حق، ولا سيما أن عقد الوكالة بأجر لا بدّ أن يكون في مقابل عمل محدد معلوم، وهذا لا يتحقق في التحفيز هنا، ولا سيما أن الشركة قد أخذت أجرها على الإدارة بالكامل..
ثانياً ـ أن إدخال مثل هذا الشرط المالي يحتاج إلى قبول من يمثل حساب التأمين وأن معظم الشركات التكافلية ليس فيها من يمثل حساب التأمين، وبالتالي لا بدّ أن يكون الأجر قائماً على الدقة والتقوى أو أجر المثل..
ثالثاً ـ أن الشرط المفروض مجحف بلا شك، وأنه واقع في عقد أشبه ما يكون بعقود الإذعان، فأين التراضي الحقيقي في هذه المسألة؟.
العجر التأميني وكيفية تغطيته
ومن المعلوم أن الذمة المالية للشركة مختلفة عن الذمة المالية لحساب التأمين (هيئة المشتركين) وبالتالي إذا تحقق العجز بسبب التعويضات والمصروفات فإن هذا العجز يعالج من قبل الشركة بالطرق الآتية:
أ) القرض الحسن، ثم الاسترداد في المستقبل بحسب الطاقة.
ب) التمويل الإسلامي من خلال المرابحة أو التورق المنضبط بضوابط الشرع.