أجمع الفقهاء على وجوب الزكاة في الأنعام وهي: الإبل، والبقر، والشاة والمعز، واختلفوا فيما عداها.. وشروط وجوب الزكاة فيها حولان الحول، وكونها سائمة أي أن تكتفي بالعري والكلأ المباح في معظم السنة، أما إذا كانت عالفة معظم السنة فلا تجب فيها الزكاة، ولم يشترط بعض الفقهاء منهم الإمام مالك كونها سائمة، بل أوجبوا الزكاة في العالفة أيضاً. وكذلك يشترط ألا تكون مستخدمة في الحرث والسقي وحمل الأشياء، فإذا كانت كذلك بأن تكون عاملة فلا تجب فيها الزكاة عند الجمهور، في حين أن الإمام مالكاً لم يشترط هذا الشرط أيضاً فأوجب الزكاة في العاملة أيضاً.
زكاة البقر: ◄
وزكاتها واجبة بالسنة والإجماع، وأن نصابها يبدأ من ثلاثين بقراً حيث تجب فيها تبيع (ما له سنة) وإذا بلغ عددها أربعين ففيها مسنة (ما لها سنتان) ثم في الستين تبيعان، وفي السبعين مسنة، وتبيع، وفي الثمانين مسنتان، وهكذا ففي كل ثلاثين تبيع، وفي كل أربعين مسنة.
زكاة الإبل: ◄
أجمع المسلمون، واتفقت الآثار الصحاح الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبيه أن: نصاب الإبل ومقاديرها من خمس إلى مائة وعشرين حسب الجدول الآتي: النصاب من الإبل القدر الواجب فيه
من إلى
1 95 شاة
2 14 10 شاة
3 19 15 شاة
4 24 20 شاة
1 35 25 بنت مخاض ” هي أنثى الإبل التي أتمت سنة وقد دخلت في الثانية، سميت بذلك لأن أمها لحقت بالمخاض وهي الحوامل.
1 45 36 بنت لبون ” هي أنثى الإبل التي أتمت سنتين وقد دخلت في الثالثة، سميت بذلك لأن أمها وضعت غيرها وصارت ذات لبن.
1 60 46 حقة ” هي أنثى الإبل التي أتمت سنتين وقد دخلت في الرابعة، سميت بذلك لأنها استحقت أن يطرقها الفحل.
1 75 61 جذعة ” هي أنثى الإبل التي أتمت أربع سنين ودخلت في الخامسة.
2 90 76 بنت لبون .
2 120 91 حقتان.
3 بنات لبون . 129 121
1 139 130حقة2 + بنات لبون .
2 149 140 حقة + بنت لبون .
3 159 150 حقاق .
4 169 160 بنات لبون .
3 179 170 بنات لبون + ا حقة .
2 189 180 بنتا لبون + 2 حقتان .
3 199 190 حقاق + 1 بنت لبون .
4 209 200 حقاق أو 5 بنت لبون.