بقلم ا.د. علي القره داغي
جريدة الشرق – الدوحة
تجب الزكاة في جميع ما تنتجه الأرض ما دام ينتفع به إذا بلغ خمسة أوسق، والوسق ستون صاعاً، أي ثلاثمائة صاع، والصاع يساوي بالوزن: 300*2,156 = 646,96 من القمح وبالتقريب 647 كيلو جراماً.
وإذا كان الشيء مما لا يكال مثل القطن والخضروات فالذي رجحه شيخنا الدكتور يوسف القرضاوي هو اعتبار القيمة فيما لا يوسق ولا يكال، لأنه مال زكوي لم ينص الشرع على نصابه فاعتبر بغيره، وإذا كان لا بدّ من اعتبار النصاب بغيره فليعتبر بقيمة ما يوسق للنص عليه.. بأن يقدر بأوسط ما يسوق من المكيلات المعروفة، وأن يترك تحديده إلى أهل الرأي في كل بلد حيث يكون الغالب في بلد هو القمح، وفي بلد آخر الأرز مثلها
. وأما مقدار الزكاة فيما تنتجه الأرض فقال ابن قدامة: وفي الجملة كل ما سقي بكلفة ومؤنة من دالية، أو ساقية، أو دلاوب، أو ناعور، أوغير ذلك ففيه نصف العشر، وما سقي بغير مؤنة ففيه العشر، لما روينا من الخبر، ولأن للكلفة تأثيراً في إسقاط الزكاة في الجملة بدليل العلوفة، بأن يؤثر في تخفيفها أولى، ولأن الزكاة إنما تجب في المال النامي، وللكلفة تأثير في تعليل النماء، فأثرت في تقليل الواجب فيها. والعبرة في ذلك بالأكثرية، ولكن إن سقي نصف السنة بكلفة، ونصفها بغير بكلفة ففيه ثلاثة أرباع العشر.
زكاة الأرض المستأجرة: ◄
إذا قام شخص بتأجير أرضه الزراعية لآخر فكيف تؤدى الزكاة؟ اختلف الفقهاء في هذه المسألة فقال جمهورهم: إن الزكاة ” العشر، أو نصف العشر ” على المستأجر لأنه حق الزرع لا حق الأرض، وقال أبو حنيفة: العشر على المالك، ورجح الشيخان أبو زهرة والقرضاوي: أن تؤخذ الزكاة من المالك بنسبة العشر، أو نصف العشر من الأجرة التي حصل عليها، وتؤخذ نفس النسبة من المستأجر مخصوماً من زرعه مقدار الأجرة التي دفعها، لأنها من نفقات الزراعة. زكاة الذهب:
•الذهب إذا بلغ وزنه عشرين مثقالاً ) 85 جراماً) فتجب فيه الزكاة بنسبة ربع العشر 2,5٪
•والفضة إذا بلغ مائتي درهم ( 595 جراماً) ففيه ربع العشر 2,5 ٪
•وأما النقود الورقية فتقدر بالذهب إذا بلغت قيمتها (85 جراماً) ففيها الزكاة إذا حال عليها الحول بنسبة 2,5٪