بقلم ا.د. علي القره داغي

جريدة الشرق – الدوحة

المعادن سواء كانت صلبة كالحديد، أو سائلا كالنفط  والغاز تجب فيها الزكاة إذا لم تكن للدولة، وتكون زكاتها بنسبة ربع العشر ٢٫٥٪ أو الخمس ٢٠ ٪ كما هو مذهب أبي حنيفة ومن معه. ومن الفقهاء من فرق بين معدن يناله الإنسان بتعب، ومؤونة فيكون فيه ربع العشر، والمعدن الذي يناله دون تعب يذكر فيكون فيه الخمس، وهو رأي وجيه أصله الإمام الرافعي من الشافعية.

وأما الركاز فهو المصنوع المدفون في الأرض ففيه الخمس على واجده.

وأما زكاة ما يستخرج من البحر من اللؤلؤ والمرجان، والعنبر فالذي نراه راجحا أنه مثل المعدن، وإنه إذا كان يستخرج بتعب ومصاريف ففيه ربع العشر، وإلا ففيه الخمس.

وأما السمك فإن كان للبيع فحكمه حكم عروض التجارة.

زكاة الشركات والمقاولات:

الشركات إما أن تكون قائمة بين عدد من الأشخاص المحدودين الذين هم يديرونها فحينئذ يجب عليهم أن يدفع كل واحد منهم زكاة نصيبه، وبحيث يقومون بجرد الشركة في آخر السنة وبالتنضيض (التقييم) لموجوداتها، وخصم الأصول الثابتة منها والديون عليها، وإضافة الديون المرجوة إليها، ثم يدفعون الزكاة عن الحاصل بنسبة ربع العشر ٢٫٥%.

وأما إذا كانت الشركة مساهمة فلا تخلو من حالتين:

الحالة الأولى: أن تقوم الشركة بدفع زكاة أموالها وذلك في الأحوال الآتية:

١. أن ينص النظام الأساس للشركة بأنها هي التي تدفع الزكاة.

٢. وجود قانون ملزم للشركة لتزكية أموالها.

٣. صدور قرار الجمعية العامة للشركة بذلك.

٤. توكيل المساهمين لإدارة الشركة في إدراج زكاتها، وفي هذه الحالة تقوم الشركة بحساب زكاة أموالها بنفس الطريقة التي يحسبها الشخص الطبيعي، حيث تقوم موجودات الشركة وتحسم ما عليها من ديون، وتصيف إليها ما لها من حقوق، وتحسم الأصول الثابتة، ثم تدفع الزكاة .بنسبة ربع العشر ٢٫٥%

الحالة الثانية: فيما عدا هذه الأحوال الأربع فإن الشركة حينئذ ليس لها الحق في دفع الزكاة، وإنما المساهمون يدفعون زكاة أسهمهم على ضوء ما سنذكره في زكاة الأسهم. والمراد بالأصول الثابتة التي تحسم من الموجودات الزكوية ما يأتي: كما جاء في فتاوى الندوة الخامسة لقضايا الزكاة المعاصرة المنعقدة في 18-20 ذي القعدة 1415 هـ بلبنان.

زكاة الأصول الثابتة:

١- الأصول الثابتة هي الموجودات المادية والمعنوية للمشروعات الاقتصادية مما يتخذ بقصد الانتفاع به في أنشطة تلك المشروعات أو لدر الغلة ولا يقصد به البيع، ويطلق على الموجودات المادية الدارة للغلة منها (المستغلات).

٢- تشمل الأصول الثابتة:

أ – الموجودات التي تتخذ للانتفاع بها في المشاريع الإنتاجية، مثل وسائل النقل وأجهزة الحاسوب، وهذا النوع لا زكاة له.