بقلم ا.د. علي القره داغي

جريدة الشرق – الدوحة

السندات جمع سند، وهو لغة الاعتماد والركون إليه وفي عرف الاقتصاد الحديث: هو عبارة عن وثيقة بقيمة محدد يتعهد مصدرها بدفع فائدة دورية في تأريخ محدد لحاملها، وبعبارة أخرى فهو صك يمثل حقاً للمقرض  أي الدائن  له قيمة اسمية واحدة، مع الفوائد، وله أنواع كثيرة.

فالسند أو الصك بهذا المعنى قرض بفائدة لذلك فهومحرم، كما صدرت بذلك فتاوى وقرارات المجامع والندوات الفقهية، ولكنه تجب الزكاة في أصل القرض المدفوع بنسبة 2.5% لأنه دين مرجو، ويجب عليه التخلص من فائدته) الربا (لصالح الجهات العامة، وقد صدرت بذلك فتوى من المؤتمر الأول للزكاة الذي عقد بالكويت عام 1404 ه. وأما إذا كانت السندات أو الصكوك حلالاً كأن تكون استثمارية كصكوك المضاربة (القراض) وصكوك المشاركة فإن الزكاة تجب في المبلغ المتحقق منها بالكامل (أصلاً وربحاً)لأنها أموال مضاربة. زكاة الودائع الاستثمارية، والتوفير، وصناديق الاستثمار، والحساب الجاري:

تؤدى الزكاة بنسبة 2.5% من رأس المال والربح في آخر السنة في الودائع الاستثمارية وحسابات التوفير، وصناديق الاستثمار، وكذلك أموال المضاربة حيث يدفع رب المال الزكاة عن رأسمال المضاربة وربحه إن وجد، وأما العامل في المضاربة فيضم الربح إلى بقية أمواله فيدفع الزكاة إن بلغ المجموع النصاب وحال الحول على مقدار النصاب.

وأما الحساب الجاري فتجب فيه الزكاة لأنه دين مرجو.

زكاة المستأجرات والمصانع ونحوها: وقد أطلق شيخنا القرضاوي مصطلح (المستغلات) على الأشياء التي لا تجب الزكاة في ذاتها لأي سبب من الأسباب ولكنها تتخذ للنماء عن طريق الإجارة، أو بيع ما يحصل من إنتاجها.

وذلك مثل المستأجرات من العمارات، والبيوت، والشقق، والسفن، والطائرات، والحيوانات المستأجرة، والحليّ المعدة للتأجير، والفساتين المعدة للإيجار ونحو ذلك. وكذلك مثل المصانع التي تصنع الأشياء، والحيوانات غير السائمة التي تربى للإنتاج فيباع لبنها وصوفها، وأهم منها مزارع الدواجن لبيع لحومها وبيضها وهكذا. وقد اختلف فيها الفقهاء قديماً وحديثاً فمنهم من ذهب إلى أن هذه المصانع والدور المؤجرة ونحوها تقوّم في آخر كل سنة، وتزكى زكاة التجارة.

ومنه من ذهب إلى أن تزكى الغلة عند قبضها زكاة النقود دون الحاجة إلى حولان الحول، ومنهم ذهب إلى أن هذه الغلات لا تجب الزكاة فيها، بل تضم إلى بقية الأموال فإن بلغت النصاب وحال عليها الحول، تدفع عنها الزكاة.

والذي يظهر لي رجحانه هو أن الزكاة تجب في العائد من الأجرة المتحققة من هذه المستأجرات، ومن النقود الحاصلة من بيع المنتوجات بنسبة 2%، بعد حسم المصاريف الفعلية والصيانة الدورية، أي أن الزكاة تجب في صافي العائد جميعه بنسبة 2.5% إذا بلغ نصاباً (85 جراماً من الذهب) خلال العام.