بقلم: ا.د. علي القره داغي

جريدة الشرق – الدوحة

صدرت بهذا الخصوص فتوى من الندوة الثالثة لقضايا الزكاة المعاصرة، وهي: ناقش المشاركون في الندوة البحوث المقدمة في موضوع استثمار أموال الزكاة وانتهوا إلى القرارات التالية:

تؤكد الندوة قرار مجمع الفقه الإسلامي رقم (3) , 86/7/3, بشأن توظيف أموال الزكاة في مشاريع ذات ريع، وأنه جائز من حيث المبدأ بضوابط أشار القرار إلى بعضها.

وبعد مناقشة البحوث المقدمة إلى الندوة في هذا الموضوع بشأن المبدأ والضوابط انتهت إلى ما يلي:

يجوز استثمار أموال الزكاة بالضوابط التالية:

– ألا تتوافر وجوه صرف عاجلة تقتضي التوزيع الفوري لأموال الزكاة

– أن يتم استثمار أموال الزكاة – كغيرها – بالطرق المشروعة

– أن تتخذ الإجراءات الكفيلة ببقاء الأصول المستثمرة  على أصل حكم الزكاة وكذلك ريع تلك الأصول.

– المبادرة إلى تنضيض “تسييل” الأصول المستثمرة اذا اقتضت حاجة مستحقي الزكاة صرفها عليهم.

– بذل الجهد للتحقيق من كون الاستثمارات التي ستوضع فيها أموال الزكاة مجدية ومأمونة وقابلة للتنضيض عند الحاجة.

– أن يتخذ قرار استثمار أموال  الزكاة ممن عهد إليهم ولي الأمر بجمع الزكاة وتوزيعها لمراعاة مبدأ النيابة الشرعية، وأن يسند الإشراف على الاستثمار إلى ذوي الكفاية والخبرة والأمانة.

–  تمليك الزكاة، ومدى جواز إقامة المشاريع بأموال الزكاة:

وجاءت بهذا الخصوص فتوى الندوة الثالثة لقضايا الزكاة المعاصرة، وهي:

– التمليك في الأصناف الأربعة الأولى المذكورة في آية مصارف الزكاة “إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم” شرط في إجزاء الزكاة، والتمليك يعني دفع مبلغ من النقود أو شراء وسيلة النتاج، كآلات الحرفة وأدوات الصنعة، وتمليكها للمستحق القادر على العمل.

– يجوز إقامة مشروعات إنتاجية من مال الزكاة  وتمليك أسهمها لمستحقي الزكاة بحيث يكون المشروع مملوكاً لهم يديرونه بأنفسهم أو من ينوب عنهم ويقتسمون أرباحه.

– يجوز إقامة مشروعات خدمية من مال الزكاة  كالمدارس والمستشفيات والملاجئ والمكتبات بالشروط التالية:

    يفيد من خدمات هذه المشروعات مستحقو الزكاة دون غيرهم إلا بأجر مقابل لتلك الخدمات يعود نفعه على المستحقين.

    يبقى الأصل على ملك مستحقي الزكاة ويديره ولي الأمر، أو الهيئة التي تنوب عنه.

    إذا بيع المشروع أو صفي كان ناتج التصفية مال زكاة.