بقلم: ا.د. علي القره داغي
جريدة الشرق – الدوحة
اتفق الجمهور على أن الزكاة لا تسقط بموت صاحب المال، بل تخرج من تركته وإن لم يوص بها، وقال الحنفية: لا تخرج إلا إذا وصى بها صاحبها. والراجح هو قول الجمهور، وعلى ضوء ذلك يجب على الورثة أن يدفعوا الزكاة الواجبة في مال مورثهم، ثم يقتسموا التركة فيما بينهم، لأن الزكاة حق وواجب مالي لا يسقط بموت من عليه كالدين، وهي تختلف عن الصلاة لأنها عبادة بدنية لا تصح الوصية بها ولا النيابة فيها.
فيجب على الورثة أن يدفعوا زكاة مورثهم قبل توزيع التركة، لأنها دين يقدم حتى على الوصية، بل ذهب الشافعية إلى أن دين الزكاة مقدم على دين الآدمي لقول النبي صلى الله عليه وسلم) : فدين الله أحق أن يقضى).
– ولا تسقط الزكاة بالتقادم، فمهما طال الزمن، ومضت السنون على الزكاة فإنها لا تسقط بل تبقى حقاً مشغلاًذمة من عليه.
– ويسأل سائل هل يجوز دفع الزكاة إلى الجمعيات والهيئات الخيرية، وصندوق الزكاة؟
والجواب: نعم يجوز ذلك، ما دامت الثقة تقوم بتوصيل الزكاة والخيرات إلى المستحقين، ويعتبر ذلك توكيلاً لها في الصرف.
– هل يقدر نصاب النقود الورقية بالذهب أو بالفضة؟
الراجح من أقوال العلماء المعاصرين أنها تقوم بالذهب فإذا بلغت ما يساوي ) ٨٥ جراماً من الذهب( فتجب فيها الزكاة إذا حال عليها الحول، وبالريال القطري يساوي ٨٥ جراماً من الذهب في وقتنا حوالي ٤٫٢٥٠ ريال.
– هل تجب الزكاة في أموال القصر؟
أجمع الفقهاء على وجوب الزكاة في أموال اليتامى، والمجانين، والمحجور عليهم كما سبق.
– هل يشترط استمرار كمال النصاب مدة الحول؟
الحنفية لم يشترطوا ذلك بل اشترطوا كمال النصاب في بداية الحول للانعقاد، وفي آخر الحول للوجوب، وقالوا: إنه لا يضر نقصان النصاب فيما بين ابتداء الحول وانتهائه، وهذا هو الراجح، وخالفهم في ذلك الجمهور.
– هل يجوز دفع الزكاة للفقراء على شكل رواتب شهرية؟
لا مانع من ذلك، بل قد يكون ذلك أدعى لدفع الحاجة ما دامت قد خصصت وعزلت من بقية المال.
تلف المال:
إذا تلف المال قبل حولان الحول فلا شيء عليه. وأما إذا تلف المال كله أو بعضه بعد وجوب الزكاة) النصاب وحولان الحول فيما يشترط فيه(، فقد اختلف فيه الفقهاء، فالذي نرجى رجحانه هو قول المالكية والشافعية: في أن ضياعه إن كان بتفريطه في حفظه أو في عدم الإسراع بإخراجه دون عذر وجب عليه زكاة كل المال. وأما إذا عزل الزكاة، ونوى أنها زكاة ماله فتلفت، فالحكم كذلك عند المالكية والشافعية أي أن تلفها إن كان فيه تقصير فلا تسقط عنه الزكاة وإلا فتسقط.
– المال المستفاد أثناء الحول من ربح أو غيره يضم إلى أصل المال دون الحاجة إلى حولان الحول عليه، فيزكى المجموع زكاة واحدة، وهذا هو الراجح، والله أعلم.