السؤال :
عقود تواعد بالبيع (مرابحة) أو عقد تمويل مرابحة المسحوبة بتوكيل لشراء و استلام البضاعة نيابة عن البنك . هل هي كافية (العقود المذكورة) لتنتقل بها ملكية البضاعة من البنك للعميل بدون اللجوء لإبرام عقد البيع النهائي وهو عقد المرابحة و إنهاء الوكالة .
الجواب :
لابد لصحة عقد المرابحة من الاجراءات التالية:
- أن يقوم البنك بشراء البضاعة أولا
- أن يحوز البنك البضاعة حيازة ولو كانت حكمية وذلك مثل إستلام بوليصة الشحن ونحوها مما يعتبر قبضاً حكميا ، ومثل تعيين البضاعة ، أو فرزها ، أو زنها ….
- ثم يقوم البنك ببيع البضاعة للعميل الواعد والآمر بالشراء.
هذه الخطوات الثلاث ضرورية لصحة عقد المرابحة، وحينئذ لا يكتفى بمجرد العقد للبيع الثاني وإنما لا بد من تحقق القبض ولو كان قبضا حكميا والمراد بالقبض الحكمي التمكن من القبض بحيث يكون المشتري قادرا على القبض لو أراد دون وجود موانع ومن المعلوم أن القبض الحقيقي لا يشترط إلا في بيع النقود بالنقود أو بيع الطعام.